نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان، والمملكة المتحدة، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢١ من فبراير ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
2019/42 42/2019 ٢٠١٩/٤٢ ٤٢/٢٠١٩