التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٢٦ في شأن تنظيم دار رعاية الطفولة

2026/154 154/2026 ٢٠٢٦/١٥٤ ١٥٤/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،

وإلى اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم دار رعاية الطفولة، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من أبريل ٢٠٢٦م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.

أحكام تنظيم دار رعاية الطفولة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق هذه الأحكام، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الطفل، كما يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الدار:

مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، التابع للوزارة.

٢ – المدير العام:

مدير عام الشراكة وتنمية المجتمع في الوزارة.

٣ – المدير:

مدير الدار.

٤ – المستفيد:

أي من الفئات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه الأحكام.

المادة (٢)

يصدر المدير العام النظام الداخلي للدار.

المادة (٣)

تتولى الدار تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية للمستفيد، وعلى الأخص الآتي:

١ – توفير الإقامة والملبس والتغذية المناسبة على نحو يراعى فيه حاجة المستفيد وحالته الصحية.

٢ – تقديم الرعاية النفسية والصحية.

٣ – تنفيذ برامج التنشئة الدينية والتربوية والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.

٤ – تقديم الدعم والتأهيل المجتمعي.

المادة (٤)

تخصص داخل الدار وحدات سكنية مهيأة للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، توفر لهم فيها كافة التجهيزات الطبية والمستلزمات اللازمة لرعايتهم.

المادة (٥)

تتكون الموارد المالية للدار من الآتي:

١ – المخصصات المالية المعتمدة في ميزانية الوزارة.

٢ – التبرعات والهبات المالية والعينية، التي توافق على قبولها الوزارة.

٣ – الوقف والوصايا وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

٤ – أي إيرادات أخرى يقرها الوزير، وبعد موافقة الجهات المختصة.

الفصل الثاني
المستفيد من خدمات الدار

المادة (٦)

يستفيد من خدمات الدار الفئات الآتية:

١ – الأطفال المولودون في سلطنة عمان لأبوين مجهولين.

٢ – الأطفال المولودون في سلطنة عمان لأب مجهول وأم عمانية، بعد صدور قرار من الادعاء العام بالإيداع في الدار، أو صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت النسب.

٣ – الأطفال المولودون خارج سلطنة عمان لأب مجهول وأم عمانية، بعد صدور قرار نهائي بالحفظ من الجهة المعنية، أو صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت النسب.

٤ – الأطفال الأيتام والمحرومون من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

ويجوز في الحالات الطارئة قبول فئات أخرى من غير المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بعد موافقة المدير العام.

المادة (٧)

تعد الدار ملفا خاصا لكل مستفيد يتضمن كافة البيانات والمستندات المتعلقة به، وعلى الأخص الآتي:

١ – بيانات المستفيد الشخصية، وصورة شخصية له، وصور من جميع مستنداته الثبوتية.

٢ – بيان بمقتنيات المستفيد الشخصية، إن وجدت.

٣ – التقارير ذات الصلة بالمستفيد، إن وجدت.

المادة (٨)

يجب على المستفيد الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدار، وعلى الأخص الآتي:

١ – احترام الموظفين والعاملين في الدار وعدم التعدي عليهم أو الإساءة إليهم.

٢ – احترام المستفيدين من خدمات الدار وعدم التعدي عليهم أو الإساءة إليهم.

٣ – المحافظة على مرافق الدار وممتلكاتها واستعمالها في الأغراض المخصصة لها.

المادة (٩)

يتم نقل المستفيد من الذكور عند بلوغه سن (١٤) الرابعة عشرة من العمر من مركز رعاية الطفولة إلى بيوت الشباب، ويتم نقل المستفيد من الإناث عند إكمال سن (١٨) الثامنة عشرة من العمر إلى وحدات مخصصة في الدار.

المادة (١٠)

تنتهي علاقة المستفيد بالدار في الأحوال الآتية:

١ – ثبوت نسب الطفل بموجب حكم قضائي نهائي، وتسليمه لأسرته.

٢ – تسليم الطفل لأسرة حاضنة.

٣ – إكمال المستفيد من الذكور سن (٢٦) السادسة والعشرين من العمر، وإكمال المستفيد من الإناث سن (٣٠) الثلاثين من العمر، شريطة أن يكون لدى كل منهما مصدر دخل ثابت، ويجوز أن تستمر الدار في تقديم خدماتها للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بعد إكمال السن المذكورة، في الحالات التي يقدرها المدير العام.

٤ – بناء على طلب كتابي من المستفيد قبل بلوغه السن المنصوص عليها في البند (٣)، متى ما ثبتت قدرته على إعالة نفسه، على ألا يقل عمر المستفيد عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

٥ – الزواج.

٦ – الوفاة.

٧ – زوال الأسباب التي استدعت إلحاقه بالدار.

المادة (١١)

يجوز بموافقة المدير العام إعادة المستفيد إلى الدار بعد انتهاء علاقته بها، إن وجدت أسباب تستدعي عودته إليها، ويثبت ذلك من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الوزارة.

المادة (١٢)

على الدار تسليم المستفيد أو ذوي الشأن المستندات والوثائق والأموال والمقتنيات الشخصية الخاصة بالمستفيد، وذلك عند انتهاء علاقته بالدار.

الفصل الثالث
التطوع في الدار

المادة (١٣)

يجوز التطوع في الدار لتقديم خدمات وبرامج تطوعية، شريطة أن يكون المتطوع:

١ – كامل الأهلية.

٢ – خاليا من الأمراض المعدية.

٣ – حسن السيرة والسلوك.

٤ – لم يسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (١٤)

يجب على المتطوع لتقديم الخدمات والبرامج التطوعية في الدار الالتزام بالآتي:

١ – احترام أنظمة العمل في الدار.

٢ – احترام الموظفين والعاملين في الدار وعدم الإساءة إليهم.

٣ – الحصول على موافقة كتابية من المدير قبل تنفيذ أي خدمة أو برنامج تطوعي في الدار.

٤ – المحافظة على مرافق الدار وممتلكاتها وأي أدوات أو أجهزة تكون في عهدته لغرض تقديم الخدمة أو البرنامج التطوعي.

٥ – الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتحصل أو يطلع عليها بمناسبة تقديم الخدمات أو البرامج التطوعية.

المادة (١٥)

يحظر على المتطوع لتقديم الخدمات والبرامج التطوعية في الدار، القيام بالآتي:

١ – نشر كل ما من شأنه الإساءة إلى الدار.

٢ – الإساءة إلى أي من المستفيدين أو العاملين في الدار بالقول أو الفعل أو الإشارة.

٣ – تصوير أو نشر ما يتعلق بالدار بأي وسيلة كانت دون الحصول على موافقة كتابية من المدير.

المادة (١٦)

يجوز للوزارة في حال مخالفة أي من المادتين (١٤) أو (١٥) من هذه الأحكام، فرض أي من الجزاءين الآتيين أو كليهما:

١ – غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٢ – وقف الخدمات أو البرامج التطوعية التي يقدمها المتطوع في الدار.