نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الآتية أسماؤهم قضاة في المحكمة العليا:
١. طالب بن خليفة بن زايد المعمري.
٢. سعيد بن سالم بن أحمد الجابري.
٣. المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي.
٤. الدكتور الفضل بن غصن بن سنان الهنائي.
٥. إبراهيم بن عبدالله بن حمد البوسعيدي.
٦. حمد بن سليم بن ضحي الريامي.
٧. الدكتور حمد بن خميس بن سالم الجهوري.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/57 57/2019 ٢٠١٩/٥٧ ٥٧/٢٠١٩