| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٦ |
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى[1]
تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “حديقة النباتات العمانية”، تتبع محافظة مسقط (بلدية مسقط).
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني والأراضي وما عليها من منشآت، اللازمة لإنشاء المحمية، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة[2]
يمارس رئيس بلدية مسقط جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه بالنسبة لمحمية حديقة النباتات العمانية، ويصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٩ من يناير سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٨) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠٠٦م.

[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٧، والمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٣، والمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٦.
[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٣، والمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٦.
