التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٩ بتعديل اسم وزارة النقل والاتصالات

2019/64 64/2019 ٢٠١٩/٦٤ ٦٤/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم “وزارة النقل والاتصالات” إلى “وزارة النقل”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/64 64/2019 ٢٠١٩/٦٤ ٦٤/٢٠١٩