نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٧ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر،
وعلى بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر، الموقع في مدينة مسقط بتاريخ ٢٩ من رجب ١٤٣٩هـ، الموافق ١٦ من أبريل ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر (والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المتعاقدين”)،
رغبة منهما في إبرام بروتوكول لتعديل اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان،
وحكومة دولة قطر، الموقعة في ٢٣ من مايو ٢٠٠٧م (والمشار إليها فيما بعد بـ “الاتفاقية”)،
ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين في ٢٩ من أبريل ٢٠١٥م،
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة (١)
يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، ويفسران، ويطبقان كوثيقة واحدة.
المادة (٢)
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (١) من الاتفاقية النص الآتي:
٢- سلطات الطيران:
تعني بالنسبة لحكومة سلطنة عمان، مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها ممارسة الصلاحيات المنوطة به حاليا أو أي صلاحيات مماثلة.
وبالنسبة لحكومة دولة قطر، وزير المواصلات والاتصالات أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها ممارسة الصلاحيات المنوطة به حاليا أو أي صلاحيات مماثلة.
المادة (٣)
يستبدل بنص المادة (١١) من الاتفاقية النص الآتي:
المادة (١١)
التعرفات
١ – تحدد كل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد تعرفة الخدمات الجوية، وذلك بناء على الاعتبارات التجارية السائدة في السوق.
٢ – مع مراعاة حكم البند (٤) من هذه المادة، لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الآتي:
أ – التدخل في تحديد تعرفة الخدمات الجوية من قبل مؤسسة نقل جوي معينة من قبله.
ب – أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله التشاور مع مؤسسات نقل جوي أخرى بشأن التعرفات التي يتقاضونها، أو يقترح تقاضيها مقابل الخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية.
٣ – يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إشعارا بالتعرفة التي سيتم تقاضيها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله فقط. وتظل التعرفات سارية المفعول ما لم يتم رفضها فيما بعد بموجب البند (٦) من هذه المادة.
٤ – يقتصر التدخل من قبل الطرفين المتعاقدين بشأن تحديد التعرفات على الآتي:
أ – حماية المستهلك ضد التعرفات المفرطة بسبب سوء استخدام القوة التسويقية.
ب – منع التعرفات التي ينطوي تطبيقها على سلوك مضاد للتنافس، بحيث يقصد منه منع أو قيد أو تشويه المنافسة أو إبعاد منافس من الطريق الجوي.
٥ – يجوز لكل طرف متعاقد بصورة أحادية منع أي تعرفة تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله، متى تبين لسلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بأن التعرفة التي يتم تقاضيها، أو سيتم تقاضيها تقع ضمن أي من المعايير الواردة في البند (٤) من هذه المادة.
٦ – لا يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء أحادي لمنع بدء سريان أو استمرار تعرفة يتم تقاضيها من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وإذا اعتقد أحد الطرفين المتعاقدين أن أي تعرفة يتم تقاضيها تتعارض مع الاعتبارات الواردة في البند (٤) من هذه المادة، جاز له أن يطلب عقد مشاورات في هذا الشأن، على أن تعقد هذه المشاورات في مدة لا تتعدى (١٤) أربعة عشر يوما بعد تسلم الطلب، وذلك من أجل الوصول إلى تحديد تعرفة جديدة بالاتفاق المشترك. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مشترك تعتبر التعرفة سارية أو مستمرة في السريان.
المادة (٤)
يتم التصديق على هذا البروتوكول وفقا للإجراءات الدستورية / القانونية المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين، ويصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم الذي تتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤكدة لإتمام استيفاء هذه الإجراءات.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطات المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في مدينة مسقط، بتاريخ ٢٩ رجب ١٤٣٩هـ، الموافق ١٦ أبريل ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية.
عن |
عن |
2020/19 19/2020 ٢٠٢٠/١٩ ١٩/٢٠٢٠