التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠١٤ بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2014/5 5/2014 ٢٠١٤/٥ ٥/٢٠١٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري الرابع عشر المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٢ م،
وعلى الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٨ ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٣) الصادر في ١٩ / ١ / ٢٠١٤م.

الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
ويشار إليها فيما بعد ب(الدول الأطراف)،
إيمانا منها بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة،
وانطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع فيما بينها،
واقتناعا منها بأواصر الروابط التي تجمع بين أبنائها ووحدتها الإقليمية ومصيرها الواحد ومصالحها المشتركة،
وتأكيدا للأسس والمبادئ التي أرساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وتحقيقا للمبدأ الذي ينص على أن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس هو مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول،
وحرصا منها على تحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية،
وتعزيزا لعلاقات التعاون بينها بما يخدم المصالح المشتركة،
واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، إنما يخدم أهدافها ومصالحها العليا،
و إدراكا منها بخطورة الجريمة وآثارها الضارة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع،
ووصولا بالتعاون الأمني القائم بين دول المجلس إلى مستوى أمثل وأشمل،
فقد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (١)

تتعاون الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

المادة (٢)

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

المادة (٣)

تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.

الفصل الثاني
مجالات التعاون والتنسيق الأمني

المادة (٤)

تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.

المادة (٥)

لا يجوز توظيف مواطن أي دولة طرف، سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية بدولته، للعمل في جهاز أمني بدولة طرف أخرى، إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقا لقوانينها (أنظمتها) وإجراءاتها المرعية.

المادة (٦)

تعمل الدول الأطراف، قدر الإمكان، على الآتي:

أ- تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمستجدة، وتقديم الدعم الفني في كافة الشؤون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.

ب- توحيد القوانين (الأنظمة) والإجراءات، بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، تحقيقا لأمن الدول الأطراف.

ج- تبادل القوانين (الأنظمة) واللوائح المتعلقة بعمل وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى ذات الصلة، وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها الوزارات والأجهزة المماثلة، ووسائل الإيضاح، والأفلام التدريبية الموجودة لديها.

د- تقديم التسهيلات اللازمة في مجالات التعليم والتدريب لمنتسبي وزارات الداخلية والأجهزة المماثلة في الدول الأطراف في المعاهد والكليات والمؤسسات المتخصصة لديها.

هـ- إنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج إليها أجهزة الأمن في الدول الأطراف.

و- تزويد الدول الأطراف ببرامج المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التي تعقدها في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة الأمن.

ز- دعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات، وتدريب العاملين من خلال دورات تدريبية مشتركة.

ح- عقد اللقاءات الدورية، وتبادل الزيارات الميدانية بين العاملين في وزارات الداخلية وأجهزة الأمن، على كافة المستويات، وفي مختلف الأنشطة بهدف تعميق الصلات، وتوثيق التعاون والاطلاع على النظم المطبقة.

المادة (٧)

تتشاور وزارات الداخلية، وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأطراف مسبقا، ويتعاون ممثلوها لتنسيق وتوحيد مواقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.

المادة (٨)

تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم، والإبلاغ عن تحركاتهم.

المادة (٩)

تتبادل الدول الأطراف المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الإعداد لارتكابها على إقليم دولة طرف أخرى، والتي لها علاقة بالعصابات الإجرامية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.

المادة (١٠)

تعمل الدول الأطراف، بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها، وتقديم الدعم والمساندة – في حالة الطلب – لأي دولة طرف، وفقا لظروف الدولة أو الدول الأطراف المطلوب منها، وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث.

المادة (١١)

تعمل الدول الأطراف، وفقا لكل حالة، وبناء على طلب دولة طرف، بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها، أو بجرائم مماثلة وقعت في إقليمها، أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها، أو كان لهم شركاء يقيمون فيها، أو من المقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها.

الفصل الثالث
ضبط الحدود

المادة (١٢)

تتعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب والتسلل عبر حدودها، وتتخذ الإجراءات القانونية (النظامية) المناسبة بحق من يقوم بهذه الأعمال أو يثبت له دور فيها.

المادة (١٣)

تقوم السلطات المختصة في الدول الأطراف بالقبض على من يدخلون إقليمها بطريقة غير مشروعة، وتتخذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وإعادتهم وفقا لما يلي:

أ- الداخلون بطريقة غير مشروعة إلى إقليم إحدى الدول الأطراف الذين كانوا قد دخلوا حدود إحداها بطريقة مشروعة، يعادون إلى مركز أمن حدودي أو منفذ الدولة التي دخلوها بطريقة مشروعة، ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها.

ب- مجهولو الهوية ومن لا يحملون وثائق ثبوتية، وكذلك الداخلون بطريقة غير مشروعة الذين كانوا قد دخلوا إقليم إحداها بطريقة غير مشروعة بعد أن دخلوا إقليم دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع، تتولى الدولة إعادتهم إلى الدولة التي قدموا منها، ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها.

المادة (١٤)

أ- تعمل الدول الأطراف على إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود، وتكون ثنائية بين كل دولتين من الدول الأطراف، يتم في ضوئها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة، من حيث:

١- عقد اجتماعات دورية.

٢- تنظيم وتنسيق دوريات تلاقي، ودوريات مشتركة.

٣- تنظيم عمليات المطاردة البرية والبحرية.

٤- تقديم المساعدة والإسعافات الأولية اللازمة على الحدود عند الطلب.

٥- تنظيم الاتصالات المشتركة في المراكز الحدودية.

٦- التنسيق بشأن فتح المنافذ الحدودية بين الطرفين.

ب- في حال عدم وجود اتفاق ثنائي، وفقا لما ورد في الفقرة (أ)، لا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة، ويجوز لدوريات المطاردة البحرية اجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات بحرا، والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون إلى حدودها – بعد إبلاغها بذلك – مطاردتهم، وإلقاء القبض عليهم، وتسليمهم وجميع ما في حوزتهم، ووسائط نقلهم إلى أقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة في إقليمها متى كانت القوانين (الأنظمة) المعمول بها في الدولة التي تم إلقاء القبض فيها تسمح بذلك.

الفصل الرابع
التعاون في مجال عمليات إنقاذ الأشخاص في الحوادث

المادة (١٥)

أ- تتعاون الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي، أو دخول الإسعاف البري والبحري لإقليمها، لإنقاذ المصابين في الحوادث.

ب- يتم نقل المصابين وطاقم الإسعاف المصاحب بدون انتظار إجراءات الدخول أو الخروج الرسمية لدى أي دولة طرف، مع مراعاة استيفائها لاحقا.

الفصل الخامس
تسليم المتهمين والمحكومين

المادة (١٦)

تعمل الدول الأطراف، وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٧)

تعقد الدول الأطراف الاجتماعات والمشاورات اللازمة لتدعيم فاعلية التعاون وتطويره وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة (١٨)

تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد والوثائق والمستندات المتبادلة بينها، بموجب هذه الاتفاقية، ولا يتم استخدامها في غير الأغراض التي طلبت من أجلها، أو تسليمها أو الإفصاح عنها أو إفشائها لطرف ثالث، دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة (١٩)

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف فيما بينها، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل.

المادة (٢٠)

أ- تقر هذه الاتفاقية من المجلس الأعلى، وتخضع لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة طرف، وتدخل حيز النفاذ بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة، وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ ٢٥ جمادى الآخرة ١٤١٥هـ الموافق ٢٨ نوفمبر ١٩٩٤م.

ب- يجوز لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا ينتج الانسحاب أثره إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار، مع عدم الإخلال بتنفيذ الطلبات السابقة على استلام الإخطار.

ج- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى، ويخضع التعديل للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٢م من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

وإثباتا لما تقدم، تفضل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية:

١ – دولة الإمارات العربية المتحدة
…………………………………
٢ – مملكة البحرين
…………………………………
٣ – المملكة العربية السعودية
…………………………………
٤ – سلطنة عمان
…………………………………
٥ – دولة قطر
…………………………………
٦ – دولة الكويت
…………………………………

2014/5 5/2014 ٢٠١٤/٥ ٥/٢٠١٤