استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فرنسا باستثناء أقاليم دوردوني، وغار ون العليا، وتا رن وغا رون،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فرنسا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٦ / ٢٠٢١، ٢٤٩ / ٢٠٢١، ٥٣ / ٢٠٢٥، المشار إليها باستثناء أقاليم دوردوني، وغا رون العليا، وتا رن وغا رون.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ / ٦ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.
