التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٩ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية

2026/69 69/2026 ٢٠٢٦/٦٩ ٦٩/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الثروة المعدنية المشار إليه.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بالتعديلات المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديد هذه التراخيص والبت في طلبات التراخيص المقدمة قبل العمل بالتعديلات المرفقة وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.