التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٧٥ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية تطوير ربط السكك الحديدية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

2026/75 75/2026 ٢٠٢٦/٧٥ ٧٥/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية تطوير ربط السكك الحديدية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.