نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للزراعة والثروة السمكية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/65 65/2020 ٢٠٢٠/٦٥ ٦٥/٢٠٢٠