التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٨٥ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية التعاون الدولي بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في شأن التعاون العلمي والفني في مجال فيزياء الطاقة العالية.

2026/85 85/2026 ٢٠٢٦/٨٥ ٨٥/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية التعاون الدولي بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في شأن التعاون العلمي والفني في مجال فيزياء الطاقة العالية والموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ١٩ من مايو ٢٠٢٦م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ
الموافق :١٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.