التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/90 90/2020 ٢٠٢٠/٩٠ ٩٠/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق، وذلك دون الإخلال بنظام مركز الدفاع الإلكتروني المشار إليه.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وزارة النقل، ووزارة التقنية والاتصالات.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من: وزارة النقل، ووزارة التقنية والاتصالات، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعباراتي “وزارة النقل” و”وزارة التقنية والاتصالات”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
كما تستبدل بعباراتي “وزير النقل” و”وزير التقنية والاتصالات”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.

المادة السادسة

تلغى وزارتا “النقل” و”التقنية والاتصالات”، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

١- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبريد، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف الخطط التنموية للدولة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة.

٣- إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وتحديد احتياجاتها المستقبلية، والعمل على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تنفيذ وصيانة وتطوير وتأهيل الطرق السريعة، والرئيسية، والثانوية.

٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وبينها وبين القطاع الخاص، وذلك فيما يتعلق بمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات.

٦- تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لمجتمع عمان الرقمي، والإشراف على تنفيذ مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وما يرتبط بها من خدمات إلكترونية.

٧- إعداد المعايير اللازمة لتطبيق النظم من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للوفاء بمتطلبات مجتمع عمان الرقمي، وتحقيق التكامل بين جميع هذه الوحدات لتقديم خدماتها إلكترونيا.

٨- الإشراف على برنامج التحول الرقمي الوطني، ودعم تنفيذ المشاريع والمبادرات المتعلقة بالقطاعات الوطنية الاستراتيجية عبر تفعيل التقنيات الرقمية الحديثة، والاتصالات المتطورة.

٩- اعتماد ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية، ودعم وتبسيط إجراءات الخدمات وتحسين بيئة الأعمال عبر الخدمات الرقمية الأساسية.

١٠- الإشراف على مشاريع ومبادرات البنية الأساسية والمنصات التقنية الوطنية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١١- إصدار القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظم المعلومات في حالة وقوع حوادث، بالتنسيق مع مركز الدفاع الإلكتروني، والعمل على الحد من آثارها.

١٢- وضع وتنفيذ برامج التوعية المعلوماتية بما يحقق انتشار استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية، وتحقيق غايات مجتمع عمان الرقمي.

١٣- تقديم الخدمات الاستشارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في مجال تقنية المعلومات.

١٤- إعداد المعايير اللازمة لحفظ المعلومات إلكترونيا بما يكفل سهولة تداولها، وتدقيقها، والمحافظة على سريتها، وما يرتبط بها من إجراءات، بالتنسيق مع مركز الدفاع الإلكتروني.

١٥- متابعة وتقييم برامج الموارد البشرية، وتدريب العاملين في مجال تقنية المعلومات، بهدف تنمية المهارة والكفاءة لديهم.

١٦- العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة تقنية المعلومات، وتحقيق الاستفادة منها.

١٧- دعم البحوث والدراسات والمسوحات في مجال تقنية المعلومات، ومبادرات الحلول الابتكارية والأنظمة الرقمية المتعلقة بالتحول الرقمي، وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

١٨- توفير خدمة التوقيت الوطني المعتمد، ووضع المعايير ذات الصلة بهذه الخدمة، وضوابط الترخيص لتقديمها، والرقابة عليها.

١٩- العمل على تطوير قطاع الخدمات البريدية.

٢٠- وضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، ومتابعة تنفيذه.

٢١- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

٢٢- العمل على تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية، والأقمار الصناعية، وتصنيعها.

٢٣- تشجيع، ومتابعة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٤- إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.

٢٥- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢٦- العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢٧- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٨- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/90 90/2020 ٢٠٢٠/٩٠ ٩٠/٢٠٢٠