نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك المركزي العماني بمرتبة وزير.
المادة الثانية
يعين الشيخ عبد الملك بن عبدالله بن علي الخليلي رئيسا لمجلس الدولة بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثالثة
يعين الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيسا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الرابعة
يعين الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيسا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
2020/112 112/2020 ٢٠٢٠/١١٢ ١١٢/٢٠٢٠