التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب

2020/113 113/2020 ٢٠٢٠/١١٣ ١١٣/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيسا لجهاز الضرائب بذات درجته ومخصصاته المالية.
– المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه.
– د. أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
– المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية.
– د. يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيلا لوزارة العدل والشؤون القانونية.
– المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وكيلا لوزارة الطاقة والمعادن.
– د. منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.
– د. بخيت بن أحمد بن سهيل المهري وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي.
– د. سيف بن عبدالله بن سليمان الهدابي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار.
– المهندس سالم بن محمد بن عبدالله النعيمي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
– د. علي بن عامر بن علي الشيذاني وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.
– السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
– الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيلا لوزارة العمل للعمل.
– علي بن خلفان بن سالم الجابري وكيلا لوزارة الإعلام للإعلام.
– محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة الإعلام للإذاعة والتلفزيون.
– رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب.
– المهندس أحمد بن حسن بن علوي الذيب نائبا لرئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.
– د. ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي وكيلا لوزارة الاقتصاد.
– الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية.
– د. صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
– أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
– المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيلا لوزارة التراث والسياحة للتراث.
– ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية وكيلة لوزارة التراث والسياحة للسياحة.
– المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان.
– د. محمد بن علي بن محمد المطوع وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني.
– طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي نائبا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ بذات درجته ومخصصاته المالية.
– خالد بن أحمد بن سعيد السعدي أمينا عاما لمجلس الدولة بالدرجة الخاصة.
– محمد بن سليمان بن حمود الكندي نائبا لمحافظ مسقط بالدرجة الخاصة.
– حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية رئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الخاصة.
– د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري رئيسا لهيئة البيئة بالدرجة الخاصة.
– السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي أمينا عاما لشؤون المحافظات في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– د. يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظا لجنوب الشرقية بذات درجته ومخصصاته المالية.
الشيخ سيف بن حَمْيَر بن محمد الشحي محافظا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– عيسى بن حمد بن محمد العزري محافظا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظا للداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظا للوسطى بذات درجته ومخصصاته المالية.
– نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظا للظاهرة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة.
– السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظا للبريمي بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/113 113/2020 ٢٠٢٠/١١٣ ١١٣/٢٠٢٠