نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي | رئيسا لجهاز الضرائب بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري | وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه. |
– د. أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري | وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة. |
– المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي | وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية. |
– د. يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي | وكيلا لوزارة العدل والشؤون القانونية. |
– المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي | وكيلا لوزارة الطاقة والمعادن. |
– د. منى بنت سالم بن خلفان الجردانية | وكيلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني. |
– د. بخيت بن أحمد بن سهيل المهري | وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي. |
– د. سيف بن عبدالله بن سليمان الهدابي | وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار. |
– المهندس سالم بن محمد بن عبدالله النعيمي | وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل. |
– د. علي بن عامر بن علي الشيذاني | وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات. |
– السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي | وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية. |
– الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني | وكيلا لوزارة العمل للعمل. |
– علي بن خلفان بن سالم الجابري | وكيلا لوزارة الإعلام للإعلام. |
– محمد بن سعيد بن محمد البلوشي | وكيلا لوزارة الإعلام للإذاعة والتلفزيون. |
– رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي | وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب. |
– المهندس أحمد بن حسن بن علوي الذيب | نائبا لرئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي | وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة. |
– د. ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي | وكيلا لوزارة الاقتصاد. |
– الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي | وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية. |
– د. صالح بن سعيد بن سالم مسن | وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة. |
– أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية | وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. |
– المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي | وكيلا لوزارة التراث والسياحة للتراث. |
– ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية | وكيلة لوزارة التراث والسياحة للسياحة. |
– المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني | وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان. |
– د. محمد بن علي بن محمد المطوع | وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني. |
– طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي | نائبا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– خالد بن أحمد بن سعيد السعدي | أمينا عاما لمجلس الدولة بالدرجة الخاصة. |
– محمد بن سليمان بن حمود الكندي | نائبا لمحافظ مسقط بالدرجة الخاصة. |
– حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية | رئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الخاصة. |
– د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري | رئيسا لهيئة البيئة بالدرجة الخاصة. |
– السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي | أمينا عاما لشؤون المحافظات في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي | مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– د. يحيى بن بدر بن مالك المعولي | محافظا لجنوب الشرقية بذات درجته ومخصصاته المالية. |
الشيخ سيف بن حَمْيَر بن محمد الشحي | محافظا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– عيسى بن حمد بن محمد العزري | محافظا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري | محافظا للداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي | محافظا للوسطى بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– نجيب بن علي بن أحمد الرواس | محافظا للظاهرة بذات درجته ومخصصاته المالية. |
– الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي | محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة. |
– السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي | محافظا للبريمي بالدرجة الخاصة. |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
2020/113 113/2020 ٢٠٢٠/١١٣ ١١٣/٢٠٢٠