نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ الصادر بتطبيقه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية) تتبع وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
تكون للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وفقا للقوانين النافذة في السلطنة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثالثة
يكون المقر الرئيسي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة بقرار من مجلس أمنائها.
المادة الرابعة
على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على ٥٠٪، الالتزام بتضمين عقود تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني، والتي تكون طرفا فيها، بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج الشراكة من أجل التنمية، وذلك بمراعاة الضوابط والمعايير المشار إليها في البند (٦) من المادة (٦) من النظام المرفق.
المادة الخامسة
تستثنى من أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية المشار إليه، الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية مع المقاولين والموردين في إطار تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس أمناء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وذلك بعد إقرارها من مجلس الأمناء، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الهيئة القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.
نظام الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية
الفصل الأول
تعاريف
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الهيئة:
الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية.
٢- المجلس:
مجلس أمناء الهيئة.
٣- الرئيس:
رئيس المجلس.
٤- الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.
٥- برنامج الشراكة من أجل التنمية:
نهج تعاوني يقوم على أساس مكافأة الإنجازات المتوقعة، يتم تطبيقه بين الأطراف في إطار التعاقدات الحكومية ذات الصلة بالإنشاءات والتوريدات (المدنية والعسكرية والأمنية)، ومشروعات البنية الأساسية وفقا للضوابط والمعايير التي يقررها المجلس.
الفصل الثاني
أهداف الهيئة
المادة (٢)
تهدف الهيئة إلى توفير فرص لتدريب وتأهيل الكوادر العمانية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية القطاع الخاص، وتعزيز التقنيات القائمة في القطاعين الحكومي والخاص، ودمج التقنيات الحديثة فيهما، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية للسلطنة في جميع مستوياتها، وتيسير الاستثمار، والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق اقتصاد مستدام وفعال، وذلك من خلال تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية.
الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
المادة (٣)
تختص الهيئة بالآتي:
١- دعم المبادرات الخاصة بتيسير الاستثمار، وتعزيز التطور التقني.
٢- العمل على نقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات (المدنية والعسكرية والأمنية) لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والشركات والأفراد.
٣- تشجيع الشركات التنافسية القائمة ودعم تأسيس شركات تنافسية جديدة على المستويين الوطني والدولي.
٤- دعم قدرة الجهات العسكرية والأمنية على الإنتاج، وتعزيز المعرفة لديها ونقل التقنيات الحديثة إليها.
٥- دعم قطاعات اقتصادية يحددها المجلس كقطاعات استراتيجية من خلال العمل على دمج التقنيات الحديثة فيها، وتعديل التقنيات المستخدمة بها.
٦- دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، ولو كانت غير ربحية، وبصفة خاصة تلك التي من شأنها تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي.
٧- دعم وتشجيع تدريب وتأهيل الكوادر العمانية في جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.
٨- إجراء البحوث والدراسات، ووضع القواعد اللازمة من أجل تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية.
٩- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل واللقاءات مع المقاولين والموردين للتوعية بكل ما يتعلق ببرنامج الشراكة من أجل التنمية، واتخاذ كل ما يلزم لمساعدتهم في هذا الخصوص.
١٠- التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى في كل ما يتعلق بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية.
١١- إدارة المفاوضات الخاصة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية مع المقاولين والموردين باستقلالية عن المفاوضات الخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والأسعار التي تستقل بها الجهات المعنية (المدنية والعسكرية والأمنية)، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
الفصل الرابع
إدارة الهيئة
المادة (٤)
يتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء يشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من:
١- الأمين العام بوزارة الدفاع نائبا للرئيس.
٢- وكيل وزارة المالية.
٣- ممثل عن المكتب السلطاني لا تقل رتبته عن عقيد، يرشحه وزير المكتب السلطاني كل أربع سنوات.
٤- ممثل عن شرطة عمان السلطانية لا تقل رتبته عن عقيد، يرشحه المفتش العام للشرطة والجمارك كل أربع سنوات.
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس.
المادة (٥)
يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسته اختصاصاته.
المادة (٦)
دون الإخلال باختصاصات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في هذا النظام، يكون للمجلس كافة الصلاحيات وإصدار القرارات والتوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة الآتي:
١- وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة في ممارستها اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
٢- اعتماد الخطة السنوية، والخطط الفرعية للهيئة.
٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإنشاء التقسيمات التنظيمية الفرعية وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٤- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى وزارة المالية.
٥- وضع ضوابط ومعايير تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والاستثناء منه، ويصدر بالاستثناء قرار من المجلس في كل حالة على حدة.
٦- الموافقة على قبول المنح والهبات والمساعدات، وذلك وفقا للقواعد التي يقره المجلس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
٧- الموافقة على عقد القروض وفقا للقوانين والنظم النافذة في السلطنة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
٨- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة نظير ما تقدمه من خدمات، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
٩- تشكيل لجان متخصصة من بين أعضاء المجلس أو غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومهامها، ولا تكون توصياتها أو قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.
١٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وذلك بمراعاة القوانين والنظم النافذة في السلطنة.
١١- اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي ترفع إليه من الرئيس التنفيذي عن نشاط الهيئة.
١٢- رفع تقرير سنوي عن نشاط الهيئة لمجلس الوزراء.
المادة (٧)
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات سنويا على الأقل، ويجوز دعوته للاجتماع كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وتكون الدعوة خطية أو إلكترونية على أن يرفق بها نسخة من جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى ملاءمة حضوره من الخبراء والمتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (٨)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المجلس.
المادة (٩)
يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
المادة (١٠)
تكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها.
٢- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، والتقسيمات التنظيمية الفرعية، وعرضهما على المجلس.
٣- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وعرضه على المجلس.
٤- إعداد الحساب الختامي للهيئة، وعرضه على المجلس.
٥- تنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة من المجلس.
٦- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة، وعرضها على المجلس.
٧- إعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط الهيئة، وعرضها على المجلس.
٨- إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وعرضها على المجلس.
٩- أي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من المجلس.
الفصل الخامس
مالية الهيئة
المادة (١١)
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
٢- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.
٣- عوائد استثمار أموال الهيئة.
٤- المنح والهبات والمساعدات التي يقرر المجلس قبولها وفقا لأحكام هذا النظام.
٥- القروض التي تحصل عليها الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام.
٦- ما يحدده المجلس من موارد أخرى بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (١٢)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وذلك فيما عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (١٣)
تودع أموال الهيئة في حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، ويصدر بفتح تلك الحسابات قرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويصدر بقواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال قرار من المجلس.
المادة (١٤)
تعتبر أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وعوائد استثماراتها أموالا عامة تتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللهيئة تحصيل المبالغ المستحقة لها بالطرق، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (١٥)
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون تنظيم الاتصالات.
المادة (١٦)
يؤول إلى الخزانة العامة الفائض الذي تحققه الهيئة من مواردها، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأس مالية وغيرها وفقا للقواعد التي يحددها المجلس بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (١٧)
يكون للهيئة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.
2014/9 9/2014 ٢٠١٤/٩ ٩/٢٠١٤