التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٤ بتعيين سفير غير مقيم

2014/10 10/2014 ٢٠١٤/١٠ ١٠/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير نجيم بن سليمان بن نجيم العبري سفيرنا لدى مملكة بلجيكا، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.

2014/10 10/2014 ٢٠١٤/١٠ ١٠/٢٠١٤