نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) المنطقة رقم (٦١)،
وعلى مجموعة الوثائق التي تم بموجبها تغيير اسم شركة بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد إلى شركة بي بي اكسبلوريشن إبسيلون ليمتد،
وعلى الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة السلطنة وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد للمنطقة رقم (٦١) الموقعة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المعدلة المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٤م.
2014/11 11/2014 ٢٠١٤/١١ ١١/٢٠١٤