التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٨٠ بنقل سفير إلى الديوان العام بوزارة الخارجية

1980/9 9/1980 80/9 9/80 ١٩٨٠/٩ ٩/١٩٨٠ ٨٠/٩ ٩/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير أحمد يوسف عبيد الحارثي، سفيرنا لدى دولة الكويت إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/9 9/1980 80/9 9/80 ١٩٨٠/٩ ٩/١٩٨٠ ٨٠/٩ ٩/٨٠