نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون توزيع الأراضي الخصبة رقم ٤ / ٧٢،
وعلى قانون تنظيم الأراضي رقم ٦ / ٧٢،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ٦٤ / ٧٨،
وعلى قانون رقم ١ / ٧٤ في إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة وتعديلاته بالقانون رقم ٤ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٧٧ بإضافة اختصاص ضبط وإدارة أملاك الدولة الخاصة من عقار ومنقول ورعايتها والحفاظ عليها إلى وزارة المالية.
رسمنا بما هو آت
الباب الأول
سريان القانون
مادة ١
يستفيد بأحكام هذا القانون الأفراد المتمتعون بالجنسية العمانية وحدهم ولا يستفيد بها الأجانب أو الشركات حتى العمانية منها إلا من أستثنى منها بمرسوم سلطاني خاص وطبقا لأحكامه.
مادة ٢
لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات البلديات أو الوزارات أو وحدات الحكم المحلي الأخرى المقررة لهم قانونا.
مادة ٣
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون من قوانين صدرت في شأن تنظيم وتوزيع أراضي الدولة وخاصة في القوانين رقم ٤ / ٧٢ و٦ / ٧٢ المشار إليهما.
مادة ٤
يقصد بالوزارة أو الوزير في هذا القانون وزارة شؤون الأراضي والبلديات ووزيرها أو من ينوب عنه قانونا.
الباب الثاني
أملاك الدولة
مادة ٥
جميع أراضي السلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأراضي المستثناة بنص خاص في هذا القانون.
مادة ٦
تتكون أملاك الدولة أرضا وبناء من “أملاك الدولة العامة” و”أملاك الدولة الخاصة” ويعتبر ملكا عاما كل ما خصص للمنفعة العامة بقانون أو تم تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة.
مادة ٧
لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع المتصرفات إلا إذا زالت عنه صفة المنفعة العامة بقانون خاص.
أما أملاك الدولة الخاصة فيجوز التصرف فيها طبقا لاحكام هذا القانون، وأملاك الدولة بنوعيها العام منها والخاص لا يجوز التعرض لها أو تملكها بوضع اليد أو الأشغال، إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص في هذا القانون، ويلزم واضع اليد أو الشاغل بإخلائها مع استعمال القوة الجبرية إذا اقتضى الأمر ودون تعويض، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
مادة ٨
تستثنى من أملاك الدولة الأملاك الموقوفة وما تثبت ملكيته للأفراد العمانيين أو يملك لهم طبقا لأحكام هذا القانون.
الباب الثالث
الفصل الأول
الأملاك الموقوفة
مادة ٩
يعتبر ملكا موقوفا كل ما صدر بوقفه حجة شرعية معتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومسجلة لدى وزارة شؤون الأراضي والبلديات.
مادة ١٠
أي خلاف ينشأ بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة شؤون الأراضي والبلديات حول صحة الوقف أو تسجيله يرفع أمره إلى مجلس الوزراء للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن.
مادة ١١
لا يجوز التصرف في الأملاك الموقوفة بالبيع أو التأجير أو الاستبدال أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى. كما لا يجوز نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها من قبل الحكومة أو وحداتها الإدارية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية السائدة في السلطنة.
الفصل الثاني
الملكية الفردية
القسم الأول
الأراضي غير الزراعية
مادة ١٢
يعد مالكا للأرض مبنية كانت أو خالية كل عماني تثبت ملكيته لها بموجب صك شرعي صحيح تقره وزارة شؤون الأراضي والبلديات. وعلى المالك المذكور أن يستخرج من الوزارة سندا يفيد تسجيل ملكيته للأرض المذكورة وللبناء القائم عليها – إن وجد – إلا إذا كان قد حصل على هذا السند قبل صدور هذا القانون، وتتبع في تقديم طلبات تسجيل ملكية الأراضي المشار إليها في مواد هذا القانون وإثبات ملكيتها الإجراءات التي تحددها لائحته التنفيذية.
مادة ١٣
كل عماني يثبت للوزارة أنه منذ تاريخ سابق على أول يناير سنة ١٩٧٠ كان يشغل أو شغل وسلفاؤه من قبله، دون انقطاع بين الإشغالين أرضا مبنية لغرض السكن، يحق له أن يتملك الأرض والبناء القائم عليها مهما كان نوع المواد المستعملة في البناء وذلك في حدود المساحة المشغولة فعلا، شريطة أن يكون الإشغال هادئا وعلنيا وغير منازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ١٤
كل عماني يثبت للوزارة أنه لمدة خمسة أعوام على الأقل سابقة على أول يناير سنة ١٩٧٠ كان يشغل أو شغل وسلفاؤه من قبله بصفة متصلة أرضا تستغل لأغراض غير سكنية يحق له أن يتملك الأرض وما أقيم عليها من منشآت شريطة أن يكون الإشغال هادئا وعلنيا وغير منازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ١٥
كل عماني شغل أرضا لأي غرض منذ تاريخ لاحق لأول يناير سنة ١٩٧٠ دون أن يكون لديه صك شرعي صحيح بملكيته لها، أو يشغل أرضا تزيد مساحتها عما يملكه بمقتضى صك شرعي صحيح طبقا للمادة (٧) من هذا القانون يحال إلى دائرة الأراضي بالوزارة أو لجنة الأراضي المحلية في الولاية حسب الأحوال لإلزامه بإخلاء الأرض كلها أو بعضها ومع إلزامه بالتعويض إذا اقتضى الأمر.
مادة ١٦
كل عماني يشغل أو شغل مع سلفائه من قبله أرضا تستغل في التجارة أو الصناعة أو التأجير أو لأية غاية أخرى غير السكن لمدة تقل عن خمسة أعوام سابقة على أول يناير سنة ١٩٧٠ يحال أمره إلى دائرة الأراضي في الوزارة أو لجنة الأراضي المحلية في الولاية حسب الأحوال للنظر في أمره، فإما أن توصي بتمليكه الأرض المذكورة فورا أو بعد انقضاء مدة إضافية مع استمراره في شغل الأرض وإما أن تلزمه بترك الأرض أو جزء منها ومع إلزامه بالتعويض إن اقتضى الأمر.
مادة ١٧
للوزارة أن تملك أو تؤجر قطعة أرض لكل عماني الجنسية يتقدم إليها بذلك الطلب على أن يتم التمليك أو التأجير طبقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٨
تعطى الأولوية في توزيع الأراضي لأهل المنطقة التي تقع فيها تلك الأراضي.
مادة ١٩
على كل من يمتلك قطعة أرض أن يستعملها في الغاية التي أعلن عنها عند التقدم بطلبه.
القسم الثاني
الأراضي الزراعية
مادة ٢٠
تعين الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأسماك الحد الأدنى لمساحة الأرض التي تعتبر زراعية حسب لائحة توزيع الأراضي الزراعية في السلطنة.
وتسري على الأراضي الزراعية كافة الأحكام الخاصة بإثبات ملكية الأراضي غير الزراعية وتسجيل ملكيتها كما وردت في القسم الأول من الفصل الثاني لهذا القانون.
الباب الثالث
الفصل الأول
طلب التملك والفصل في المنازعات
مادة ٢١
مع عدم الاخلال بحق التداعي أمام المحاكم الشرعية المختصة وإجراءاته تختص الوزارة بنظر الطلبات الخاصة بملكية الأفراد والمشار إليها في المواد ١٢ و١٣ و١٤ و١٧ من هذا القانون. كما تختص الوزارة بالفصل في المنازعات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك عن طريق اللجنة المركزية التي يعينها الوزير في ديوان عام الوزارة أو لجان الأراضي المحلية في الولايات حسب الأحوال وتبعا لموقع الأرض موضوع النزاع ولأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ٢٢
للجهة المختصة بفحص البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون الحق في استدعاء أطراف النزاع وشهودهم إذا لزم الأمر سواء بطريق مباشر أو عن طريق السلطات التنفيذية المختصة.
مادة ٢٣
تبين اللائحة التنفيذية للقانون كافة القواعد والإجراءات التفصيلية الأخرى وخاصة فيما يتعلق بنماذج الطلبات وصحف الدعاوى المواعيد المحددة لكل منها وقيمة الرسوم المطلوبة حسب كل حالة، وكذلك إجراءات نظر الطلبات والدعاوي والاعتراضات، كما توضح اللائحة التنفيذية المشار إليها قواعد واجراءات تأجير وبيع أملاك الدولة.
الفصل الثاني
الاعتراضات
مادة ٢٤
فور صدور القرارات من الجهة المختصة يتم نشر خلاصتها مع بيان عن أوصاف الأرض موضوع الطلب أو النزاع في الجريدة الرسمية.
ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يعترض على القرار المذكور خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار المعترض عليه وإلا صار القرار نهائيا.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة ٢٥
لا يعتد بملكية أرض مهما كانت طبيعتها أو الغرض الذي خصصت له ومهما كان مصدر ملكيتها إلا إذا تم تسجيلها لدى الوزارة، كما لا يعتد بباقي التصرفات العقارية الأخرى كالرهن والقسمة والانتفاع وغير ذلك إلا إذا تم تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة ٢٦
تخضع أراضي السلطنة التي تثبت ملكيتها للأفراد طبقا لأحكام هذا القانون لما تقرره الوزارة من تخطيط عام وقيود للبناء وحقوق الارتفاق المتبادلة بين الأراضي المتجاورة. ويحظر على الأفراد والشركات والمقاولين إقامة أية مباني أو إنشاءات على الأراضي المملوكة لها أو لعملائها إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
مادة ٢٧
يصدر الوزير اللوائح التنفيذية وكافة القرارات الوزارية الأخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون في شأن تسجيل الملكية وتخطيط الأراضي وغيرها مع مراعاة التنسيق بين اختصاصات الوزارة والوزارات الأخرى.
الباب الخامس
العقوبات
مادة ٢٨
كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء أو استئجار أرض تخضع لأحكام هذا القانون أو يصل إلى ذلك فعلا، مستعينا بشهادة كاذبة أو أية وثيقة مزورة يسقط حقة فيما يسعى إليه أو حصل عليه بقرار مسبب يصدر من الوزير أو ممن يخوله في إصداره.
ويجوز الاعتراض على هذا القرار وفقا لأحكام هذا القانون.
وللوزير أن يأمر بالإضافة إلى القرار المشار إليه إحالة المخالف للمحاكمة الجزائية أمام السلطات المختصة.
مادة ٢٩
إذا أخل شخص بمواعيد سداد الثمن أو الإيجار المحدد فعلى الوزير إخطاره كتابة بإيفاء المستحق عليه خلال شهر واحد، فإذا قصر رغم ذلك أو عجز عن السداد حتى نهاية الأجل منح مهلة إضافية قدرها شهر آخر مع فرض غرامة أقصاها ١٠ في المائة من قيمة المبالغ المستحقة دون سداد. وفي حالة التقصير أو العجز عن السداد رغم انقضاء المهلة الإضافية يتم إخلاءه من الأرض وتعرض للبيع أو التأجير في مزاد علني أو تعاد إلى حيازة الدولة. وفي حالة البيع أو التأجير بالمزاد العلني تستوفى الوزارة الرصيد المتبقي لها مع ما يكون مستحقا من غرامات ومصاريف ملاحقة من حصيلة المزاد. فإذا لم تف تلك الحصيلة رجعت بالفرق على المتخلف عن السداد. وإذا رؤي الاحتفاظ بالأرض لتعذر بيعها أو تأجيرها فإنه يتعين استصدار قرار من الوزير بذلك وفي هذه الحالة يعوض المتخلف عما يكون قد أقامه على الأرض من إنشاءات بعد خصم كافة مستحقات الدولة وتتولى الوزارة بأجهزتها الفنية تقدير قيمة تلك المنشآت وللمتخلف حق الاعتراض على قرارات الوزارة وتقديرها لقيمة المنشآت طبقا لأحكام المادة (٢٤) من هذا القانون.
مادة ٣٠
على أجهزة الشرطة وباقي أجهزة الدولة في كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وعقوباته ولوائحه التنفيذية كلما طلب إليها ذلك.
مادة ٣١
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٤ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
ينشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٨) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٠م.
1980/5 5/1980 80/5 5/80 ١٩٨٠/٥ ٥/١٩٨٠ ٨٠/٥ ٥/٨٠