التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩ / ٩٤ بتعديل مسمى السكرتارية العامة للجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

1994/19 19/1994 94/19 19/94 ١٩٩٤/١٩ ١٩/١٩٩٤ ٩٤/١٩ ١٩/٩٤

تحميل

استنادا الى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بنقل المديرية العامة للبعثات والعلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم الى وزارة التعليم العالي.
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٩٢ في شأن الإشراف على بعض التقسيمات.
وإلى القرار الديواني رقم ٢ / ٩٤ حول تعريب كلمة (سكرتير) و (سكرتارية) بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يعدل مسمى (السكرتارية العامة للجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم) إلى مسمى “أمانة سر اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم”.

مادة (٢)

يخضع لإشراف مكتبنا كل من:

(أ) أمانة سر اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.

(ب) وفد عمان الدائم لدى اليونسكو.

مادة (٣)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ شوال ١٤١٤هـ
الموافق: ١٩ مارس ١٩٩٤م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٤) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٩٤م

1994/19 19/1994 94/19 19/94 ١٩٩٤/١٩ ١٩/١٩٩٤ ٩٤/١٩ ١٩/٩٤