التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٧٩ بتعيين سفير فوق العادة مفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية مالطة

1979/64 64/1979 79/64 64/79 ١٩٧٩/٦٤ ٦٤/١٩٧٩ ٧٩/٦٤ ٦٤/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير / أحمد محمد الجمالي، سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية مالطة.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ٥ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/64 64/1979 79/64 64/79 ١٩٧٩/٦٤ ٦٤/١٩٧٩ ٧٩/٦٤ ٦٤/٧٩