التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٧٩ بتعيين سفيرين فوق العادة مفوضين لسلطنة عمان لدى كل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية

1979/65 65/1979 79/65 65/79 ١٩٧٩/٦٥ ٦٥/١٩٧٩ ٧٩/٦٥ ٦٥/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير / محمد سعيد المرهون، سفيرنا لدى الجمهورية العربية اليمنية ليكون سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية العراقية.

مادة ٢

يمنح المستشار / عبدالله سعيد راشد البلوشي، لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية العربية اليمنية.

مادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١١ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/65 65/1979 79/65 65/79 ١٩٧٩/٦٥ ٦٥/١٩٧٩ ٧٩/٦٥ ٦٥/٧٩