التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٤ / ٢٠٠٠ بشأن تنظيم ومراقبة ذبح المواشي وسلخها بولاية صحار 2000/4 4/2000 ٢٠٠٠/٤ ٤/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 سبتمبر 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٩) الصادر في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٠م 2000/4 4/2000 ٢٠٠٠/٤ ٤/٢٠٠٠ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٠ بشأن تحديد الألوان المميزة لسيارات نقل المياه وتنظيم عملها بولاية صحار → ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٥ / ٢٠٠٠ بشأن تسمية المباني بولاية صحار