التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠٠١ بمنح بدل تدريس لشاغلي وظيفة موجه مجال وإلغاء وظيفة موجه تربوي من أولا من الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2001/9 9/2001 ٢٠٠١/٩ ٩/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 7 أغسطس 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م 2001/9 9/2001 ٢٠٠١/٩ ٩/٢٠٠١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة الداخلية لمحكمة القضاء الإداري → وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢١٥/ن/٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢ / ٤٤ / ٨٤