التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠١ في شأن استمرار العمل بقواعد السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول الأعضاء

2001/38 38/2001 ٢٠٠١/٣٨ ٣٨/٢٠٠١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٢) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠١م

2001/38 38/2001 ٢٠٠١/٣٨ ٣٨/٢٠٠١