التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٢ باستثناء سائقي سيارات أصحاب السمو والمعالي الوزراء من سريان أحكام القرار رقم ١٢ / ٩٩ 2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 يناير 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٢) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٠٢م 2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢ / ٢٠٠٢ بمنح بعض الموظفين غير العمانيين بوزارة الصحة بدل سكن → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية