التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٠٣ بالإجراءات الخاصة بالبيع والتصرف في بعض أنواع الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها لدى الشركات والمؤسسات المخالفة لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية 2003/6 6/2003 ٢٠٠٣/٦ ٦/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 فبراير 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م 2003/6 6/2003 ٢٠٠٣/٦ ٦/٢٠٠٣ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب ممثل جلالة السلطان → مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها