التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠٠٤ بمنح العاملين بلجنتي المطبعة السرية ونظام المراقبة لامتحانات الشهادات العامة بوزارة التربية والتعليم بدلا نقديا عن الوجبات الغذائية 2004/9 9/2004 ٢٠٠٤/٩ ٩/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 يونيو 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م 2004/9 9/2004 ٢٠٠٤/٩ ٩/٢٠٠٤ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٤ بتعيين وكيل لوزارة النقل والاتصالات للنقل → مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٤ بتعيين سفير غير مقيم