التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام الملاحق أرقام (١) و (٢) و (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2005/6 6/2005 ٢٠٠٥/٦ ٦/٢٠٠٥ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 مارس 2005 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م 2005/6 6/2005 ٢٠٠٥/٦ ٦/٢٠٠٥ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بشأن رسوم إصدار تراخيص استقدام العمال غير العمانيين وبطاقات عملهم وتجديدها → الجريدة الرسمية العدد ٧٨٧