التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠٥ بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا وشروط التشغيل 2005/128 128/2005 ٢٠٠٥/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٥ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 يونيو 2005 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م 2005/128 128/2005 ٢٠٠٥/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٥ الوسوم وزارة القوى العاملة ← وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٠٥ بشأن تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص → مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٥ بإجراء تعديل في قانون المحاماة