التصنيفات قرار وزاري وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ١١ / ٢٠٠٢ بشأن تحديد مقابل الإعلانات التي تبث في تلفزيون سلطنة عمان 2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مارس 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م 2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨ الوسوم وزارة الإعلام ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية → الجريدة الرسمية العدد ٨٥٩