التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠٠٩ بتحديد ثمن بيع الكتيبات التعريفية لبعض المواقع السياحية بمحافظة ظفار والمنطقة الداخلية 2009/1 1/2009 ٢٠٠٩/١ ١/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 22 نوفمبر 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٣) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠١٠م 2009/1 1/2009 ٢٠٠٩/١ ١/٢٠٠٩ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد قواعد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل → هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٢ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة فصل الحسابات ومتطلباتها التنظيمية وتقديم المعلومات