التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤ / ٩٩ بشأن الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية 2009/2 2/2009 ٢٠٠٩/٢ ٢/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 مارس 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٩م 2009/2 2/2009 ٢٠٠٩/٢ ٢/٢٠٠٩ الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٩ بتعيين مستشار بالوفد الدائم للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) → الجريدة الرسمية العدد ٨٨٣