التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٤ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيم سوق الجملة لبيع الخضروات والفواكه بمحافظة ظفار 2009/4 4/2009 ٢٠٠٩/٤ ٤/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 ديسمبر 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٢) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠١٠م 2009/4 4/2009 ٢٠٠٩/٤ ٤/٢٠٠٩ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٩ بتعيين وكيلين لوزارة الخارجية → الملحق الإضافي لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان