التصنيفات قرار وزاري وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك 2009/112 112/2009 ٢٠٠٩/١١٢ ١١٢/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 25 مايو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م 2009/112 112/2009 ٢٠٠٩/١١٢ ١١٢/٢٠٠٩ الوسوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ← مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٩ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة بتروناس كاريجالي اوفرسيز وشركة النفط العمانية وشركة اندسترال بتروكيمكالز ال ال سي (المنطقة ٦٣) → مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٩ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ لنظام الصرف الصحي بمحافظة ظفار