التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١ / ٢٠١٠ بشأن رسوم تأجير قاعة الوسائط المتعددة الملحقة بمتحف اللبان بمنتزه البليد الأثري بمحافظة ظفار 2010/1 1/2010 ٢٠١٠/١ ١/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 يناير 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م 2010/1 1/2010 ٢٠١٠/١ ١/٢٠١٠ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٠ بتعيين قضاة في المحكمة العليا → الجريدة الرسمية العدد ٩٠٤