التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠١٢ بصرف قيمة التأثيث للموظفين غير العمانيين العاملين بوزارة الصحة 2012/8 8/2012 ٢٠١٢/٨ ٨/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 أكتوبر 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٨) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٢م. 2012/8 8/2012 ٢٠١٢/٨ ٨/٢٠١٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين → المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية