التصنيفات قرار وزاري وزارة النفط والغاز: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات 2012/14 14/2012 ٢٠١٢/١٤ ١٤/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 أكتوبر 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٩) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٢م. 2012/14 14/2012 ٢٠١٢/١٤ ١٤/٢٠١٢ الوسوم وزارة النفط والغاز ← وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان → الجريدة الرسمية العدد ٩٨٨