استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٧ بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
تعديلات بعض أحكام اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية
أولا: يستبدل بنص البند (أ) من المادة (١٦) من اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليها النص الآتي:
“أ – أن تكون أسرة عمانية مسلمة مكونة من زوجين صالحين ويجوز عند الضرورة احتضان الطفل من قبل امرأة”.
ثانيا: تحذف كلمة “العمانية” الواردة في عنوان الفصل الرابع وصدر المادة (١٦) من اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليها.
ثالثا: يلغى الفصل الخامس من اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليها، وذلك دون الإخلال بحالات الاحتضان التي تمت بموجب اللائحة اعتبارا من تاريخ العمل بها في ٢ / ٤ / ٢٠٠٧م وحتى تاريخ العمل بهذه التعديلات.
2012/352 352/2012 ٢٠١٢/٣٥٢ ٣٥٢/٢٠١٢