التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

2012/570 570/2012 ٢٠١٢/٥٧٠ ٥٧٠/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٠ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض لأي سبب آخر.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠١٢م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٨) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٢م.

نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الفصل الأول
تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعنى المنصوص عليه في قانون العمل المشار إليه، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النقابة العمالية: تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام ويضم عددا من العمال في منشأة معينة.

الاتحاد العمالي: تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام ويضم عددا من النقابات العمالية التي تعمل في نفس المهن أو الأعمال المماثلة أو المرتبطة.

الاتحاد العام: الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ويتكون من النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه والمسجلة لدى الوزارة.

المديرية: المديرية العامة للرعاية العمالية.

اللجنة التأسيسية: تتكون من عدد من العاملين بالمنشأة لا يقل عن خمسة على أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية، وتختص اللجنة باتخاذ إجراءات تسجيل النقابة لدى الوزارة ودعوة جمعيتها العمومية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

الفصل الثاني
النقابات العمالية

المادة (٢)

للعمال فيما بينهم تشكيل نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المادة (٣)

للعامل الحق في الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها، ولا يجوز حرمانه من ممارسة النشاط النقابي أو إكراهه على الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها.

المادة (٤)

يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة العمالية ما يأتي:

١ – أن يكون عاملا في المنشأة.

٢ – ألا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة في تاريخ تقديم طلب العضوية، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٣ – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يقدم ما يثبت ذلك للمديرية من الجهات المختصة.

٤ – ألا يكون معارا أو منتدبا، أو عضوا في نقابة عمالية أخرى، أو صاحب عمل في المنشأة.

٥ – ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن البلاد أو الوحدة الوطنية أو بمصالح السلطنة.

المادة (٥)

يكون تسجيل النقابة العمالية بطلب يقدم إلى المديرية من اللجنة التأسيسية، على أن يشتمل الطلب على الاسم المقترح للنقابة العمالية ونطاق نشاطها وعنوانها، ويرفق بالطلب الآتي:

١ – محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء النقابة العمالية.

٢ – كشف بأسماء المؤسسين، على ألا يقل عددهم عن (٢٥) خمسة وعشرين عاملا، وأن يكون مصدقا عليه من المديرية.

٣ – مشروع النظام التأسيسي للنقابة العمالية.

وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحضر إلى ممثل المؤسسين.

المادة (٦)

للوزارة أن تطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب التسجيل أي معلومات إضافية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل.

المادة (٧)

تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل النقابة العمالية في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى لجنة مستقلة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها قرار من الوزير. وفي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال الستين يوما التالية لتاريخ النشر.

المادة (٨)

يترتب على تسجيل النقابة العمالية تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الحق في ممارسة ما يأتي:

١ – تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم.

٢ – تمثيل أي فرد من أعضائها بناء على طلب منه.

٣ – تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاتها.

٤ – ممارسة أي أنشطة ترتبط بتعزيز وحماية حقوق ومصالح أعضائها وعلى الأخص ما يأتي:

أ – صحة وسلامة الأعضاء.

ب – التحقق من تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية.

ج – نشر الوعي النقابي بين الأعضاء.

د – رفع المستوى الثقافي والفني والمهني للأعضاء.

هـ – تحسين المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء.

٥ – تقديم شكوى أمام الدائرة المختصة بالوزارة بسبب عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له.

٦ – الاطلاع على لوائح العمل التي تكفل حقوق ومصالح العاملين بالمنشأة.

٧ – الحصول على جميع التسهيلات اللازمة من المنشأة لأداء عملها وتوفير المكان الملائم لعقد اجتماعاتها وحفظ أوراقها.

المادة (٩)

يكون للنقابة العمالية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – اسم النقابة وعنوانها وممثلها القانوني.

٢ – أهداف النقابة وطريقة التصويت ونظام العمل والاجتماعات.

٣ – تشكيل الجمعية العمومية للنقابة واختصاصاتها وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٤ – تشكيل الهيئة الإدارية للنقابة واختصاصاتها وواجبات أعضائها ونظام عملها وإجراءات حلها.

٥ – شروط اكتساب عضوية النقابة وحالات فقدها أو وقفها.

٦ – مصادر أموال النقابة وكيفية حفظها والتصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي تتبعه ومقدار رسم الانضمام والاشتراك الذي يتحمله كل عضو وحالات وشروط الإعفاء منه وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها.

٧ – الإجراءات التنظيمية للأمور المالية وأنشطة التدقيق والرقابة على أعمال النقابة.

٨ – تحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية.

٩ – إجراءات مساءلة أعضاء النقابة في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات.

١٠ – إجراءات حل النقابة واندماجها.

ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

المادة (١٠)

تشكل الجمعية العمومية للنقابة العمالية من جميع الأعضاء.

المادة (١١)

يشترط فيمن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ما يأتي:

١ – أن يكون عضوا في الجمعية العمومية للنقابة.

٢ – أن يكون عماني الجنسية.

٣ – ألا تتعارض مسؤولياته ومهامه في المنشأة مع مسؤولياته ومهامه النقابية.

المادة (١٢)

تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من بين أعضاء جمعيتها العمومية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل في الوزارة، وتستمر عضوية الهيئة الإدارية لمدة أربع سنوات، وعلى صاحب العمل تسهيل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

المادة (١٣)

يكون عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية على النحو الآتي:

١ – خمسة في النقابة التي لا يزيد عدد أعضائها على (٥٠٠) خمسمائة.

٢ – سبعة في النقابة التي يزيد عدد أعضائها على (٥٠٠) خمسمائة ويقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة.

٣ – تسعة في النقابة التي يبلغ عدد أعضائها (١٥٠٠) ألف وخمسمائة فأكثر.

المادة (١٤)

تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق.

المادة (١٥)

على رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أن يودع لدى المديرية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على النظام التأسيسي ما يأتي:

١ – نسختين من النظام التأسيسي موقعتين منه أو من نائبه في حالة غيابه.

٢ – كشفا بالأسماء الثلاثية لأعضاء الهيئة الإدارية وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومؤهله الدراسي ومحل إقامته.

ولا يجوز للهيئة الإدارية أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع هذه الأوراق لدى المديرية وإخطارها بهذا الإيداع، ويتم قيد ملخص النظام التأسيسي في السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، وأن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام التأسيسي للنقابة أو هيئتها الإدارية أو عدد أعضائها.

المادة (١٦)

تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية إدارة شؤونها وتصريف أعمالها اليومية وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية، ويجب عليها القيام بما يأتي:

١ – إيداع أموال النقابة العمالية في أحد المصارف المحلية المعتمدة بالسلطنة.

٢ – إخطار الوزارة سنويا بميزانية النقابة العمالية وحساباتها الختامية، ويجب أن تكون الميزانية والحسابات الختامية موقعة من قبل مدقق حسابات تعينه وتحدد أتعابه جمعيتها العمومية.

المادة (١٧)

يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية القيام بالآتي:

١ – استثمار أموال النقابة العمالية في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنة، أو تتعارض مع أهدافها أو أغراضها.

٢ – ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد في نظامها التأسيسي.

٣ – قبول الهبات أو الوصايا إلا بموافقة الوزارة، ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها في السلطنة.

٤ – التنازل عن أموالها عينا أو نقدا.

المادة (١٨)

تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية في أي من الحالات الآتية:

١ – فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين (٤) و (١١) من هذا النظام.

٢ – الاستقالة الكتابية.

٣ – عدم حضور الاجتماعات لأربع مرات متصلة أو ست مرات منفصلة خلال السنة الواحدة دون إبداء عذر مقبول، على أن يتم إنذاره بعد تخلفه عن الحضور مرتين في الحالة الأولى وأربع مرات في الثانية.

٤ – الوفاة.

وعلى الهيئة الإدارية إخطار العضو والوزارة بقرار إسقاط عضويته خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب.

الفصل الثالث
الاتحاد العمالي

المادة (١٩)

يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة أغلبية أعضاء جمعيتها العمومية، الدخول في اتحادات عمالية مع نقابات عمالية أخرى تعمل في نفس المهن أو الأعمال المماثلة أو المرتبطة.

المادة (٢٠)

تتقدم النقابات العمالية الراغبة في تشكيل اتحاد عمالي بطلب تسجيله إلى المديرية، على أن يشتمل الطلب على الآتي:

١ – الاسم المقترح للاتحاد العمالي.

٢ – نطاق نشاط الاتحاد العمالي وعنوانه.

٣ – محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء الاتحاد العمالي.

٤ – كشف بأسماء النقابات العمالية المؤسسة للاتحاد العمالي، على ألا يقل عددها عن (٥) خمس نقابات، وأن يكون مصدقا عليه من المديرية.

٥ – مشروع النظام التأسيسي للاتحاد العمالي.

وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحضر إلى ممثل المؤسسين.

المادة (٢١)

للوزارة أن تطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب التسجيل أي معلومات إضافية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل.

المادة (٢٢)

تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العمالي في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا النظام.

وفي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال الستين يوما التالية لتاريخ النشر.

المادة (٢٣)

يترتب على تسجيل الاتحاد العمالي تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة (٢٤)

يمارس الاتحاد العمالي الاختصاصات الآتية:

١ – دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه والوزارة.

٢ – دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه وأصحاب الأعمال.

٣ – المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال.

٤ – النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي للنقابة العمالية.

٥ – المشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة والمفاوضة الجماعية.

٦ – النظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه.

المادة (٢٥)

يكون للاتحاد العمالي نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – اسم وعنوان الاتحاد العمالي ومن يمثله قانونا.

٢ – أهداف الاتحاد العمالي ونظام العمل فيه وطريقة التصويت ونظام الاجتماعات ونظام اختيار هيئته الإدارية.

٣ – اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العمالي وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٤ – اختصاصات الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي، وواجبات أعضائها ونظام عملها وإجراءات حلها.

٥ – شروط اكتساب عضوية الاتحاد العمالي وحالات فقدها.

٦ – مصادر أموال الاتحاد العمالي وكيفية التصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي يتبعه وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الاتحاد عند حله.

٧ – تحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية.

٨ – تنظيم علاقات الاتحاد العمالي بالجهات الوطنية الحكومية أو الخاصة، والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية.

٩ – تعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

١٠ – الهيكل التنظيمي للاتحاد العمالي.

١١ – إجراءات مراجعة لوائح الاتحاد العمالي.

١٢ – إجراءات مساءلة أعضاء الاتحاد العمالي في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات.

١٣ – إجراءات وحالات حل الاتحاد العمالي.

ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

المادة (٢٦)

تشكل الجمعية العمومية للاتحاد العمالي من كل أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية التي يتكون منها الاتحاد العمالي.

المادة (٢٧)

تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العمالي في أول اجتماع لها أعضاء هيئته الإدارية من بين أعضاء جمعيته العمومية لمدة أربع سنوات، وتختار هذه الهيئة في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق.

المادة (٢٨)

تتولى الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي إدارة شؤونه وتصريف أعماله اليومية وتنفيذ قرارات جمعيته العمومية، ويجب عليها القيام بما يأتي:

١ – إيداع أموال الاتحاد العمالي في أحد المصارف المحلية المعتمدة بالسلطنة.

٢ – إخطار الوزارة سنويا بميزانية الاتحاد العمالي وحساباته الختامية، ويجب أن تكون الميزانية والحسابات الختامية موقعة من قبل مدقق حسابات تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية.

المادة (٢٩)

يحظر على الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي القيام بما يأتي:

١ – استثمار أموال الاتحاد العمالي في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنة، أو تتعارض مع أهدافه أو أغراضه.

٢ – ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد في نظامه التأسيسي.

٣ – قبول الهبات أو الوصايا إلا بموافقة الوزارة ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها في السلطنة.

٤ – التنازل عن أمواله عينا أو نقدا.

المادة (٣٠)

تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي في أي من الحالات الآتية:

١ – فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين (٤) و (١١) من هذا النظام.

٢ – الاستقالة الكتابية.

٣ – عدم حضور الاجتماعات لأربع مرات متصلة أو ست مرات منفصلة خلال السنة الواحدة دون إبداء عذر مقبول، على أن يتم إنذاره بعد تخلفه عن الحضور مرتين في الحالة الأولى وأربع مرات في الثانية.

٤ – الوفاة.

وعلى الهيئة الإدارية إخطار العضو والوزارة بقرار إسقاط عضويته خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب.

الفصل الرابع
الاتحاد العام

المادة (٣١)

يتكون الاتحاد العام من النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه والمسجلة لدى الوزارة.

المادة (٣٢)

تتقدم النقابات والاتحادات العمالية الراغبة في تأسيس الاتحاد العام بطلب تسجيله إلى المديرية، على أن يشتمل الطلب على الآتي:

١ – الاسم المقترح للاتحاد العام.

٢ – نطاق نشاط الاتحاد العام وعنوانه.

٣ – محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء الاتحاد العام.

٤ – كشف بأسماء النقابات والاتحادات العمالية المؤسسة مصدقا عليه من المديرية.

٥ – مشروع النظام التأسيسي للاتحاد العام.

وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحضر إلى ممثل المؤسسين.

المادة (٣٣)

للوزارة أن تطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب تسجيل الاتحاد العام أي معلومات إضافية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل.

المادة (٣٤)

تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العام في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا النظام.

وفي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال الستين يوما التالية لتاريخ النشر.

المادة (٣٥)

يترتب على تسجيل الاتحاد العام تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة (٣٦)

يمارس الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:

١ – تحديد الحد الأقصى لرسوم الانضمام والاشتراكات السنوية في عضوية النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه.

٢ – اختيار النقابات والاتحادات التي يمكنها إرسال ممثليها لحضور المؤتمرات وذلك في حالة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بتحديد عدد المشاركين من كل دولة أو قطاع.

٣ – النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي لتلك النقابات والاتحادات العمالية.

٤ – التنسيق بين النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه ومعاونتها في تحقيق أهدافها.

٥ – وضع نماذج استرشادية للوائح الداخلية المالية والإدارية للنقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه.

٦ – المشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة.

٧ – النظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه.

المادة (٣٧)

يكون للاتحاد العام نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – اسم وعنوان الاتحاد العام ومن يمثله قانونا.

٢ – أهداف الاتحاد العام ونظام العمل فيه وطريقة التصويت ونظام الاجتماعات.

٣ – اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العام وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٤ – اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد العام وواجبات أعضائه ونظام عمله.

٥ – اختصاصات هيئة المكتب الإداري ونظام اختيار أعضائها وواجباتهم ونظام عملها.

٦ – شروط اكتساب عضوية الاتحاد العام وحالات فقدها.

٧ – مصادر أموال الاتحاد العام وكيفية التصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي يتبعه.

٨ – تحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية.

٩ – تنظيم علاقات الاتحاد العام بالجهات الوطنية الحكومية أو الخاصة، والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية.

١٠ – تعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

١١ – الهيكل التنظيمي للاتحاد العام.

١٢ – إجراءات مراجعة لوائح الاتحاد العام.

١٣ – إجراءات مساءلة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارته في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات.

ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

المادة (٣٨)

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من عضوين من كل نقابة عمالية وعضوين من كل اتحاد عمالي منضمين للاتحاد العام، تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي.

المادة (٣٩)

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام ما يأتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشيح، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٣ – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بالسجن في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤ – ألا يكون صاحب عمل.

٥ – أن يكون عضوا في الجمعية العمومية للاتحاد العام.

٦ – ألا تتعارض مسؤولياته ومهامه في المنشأة مع مسؤولياته ومهامه النقابية.

المادة (٤٠)

تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام في أول اجتماع لها من بين أعضائها، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، لمدة أربع سنوات، ويتكون من أحد عشر عضوا، ويختار في أول اجتماع له أعضاء هيئة المكتب الإداري، وتتكون من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، ويستكمل هذا المرشح مدة الدورة التي انتخب فيها.

المادة (٤١)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد العام إدارة شؤونه وتصريف أعماله اليومية، وتنفيذ قرارات جمعيته العمومية.

المادة (٤٢)

يحظر على مجلس إدارة الاتحاد العام القيام بالآتي:

١ – استثمار أموال الاتحاد العام في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنة، أو تتعارض مع أهدافه أو أغراضه.

٢ – ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد في نظامه التأسيسي.

٣ – قبول الهبات أو الوصايا إلا بموافقة الوزارة، ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها في السلطنة.

٤ – التنازل عن أمواله عينا أو نقدا.

المادة (٤٣)

تسقط عضوية عضو مجلس إدارة الاتحاد العام في أي من الحالات الآتية:

١ – فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٩) من هذا النظام.

٢ – فقد عضويته في الجمعية العمومية للنقابة العمالية المنتمي إليها.

٣ – الاستقالة الكتابية.

٤ – عدم حضور الاجتماعات لأربع مرات متصلة أو ست مرات منفصلة خلال السنة الواحدة دون إبداء عذر مقبول، على أن يتم إنذاره بعد تخلفه عن الحضور مرتين في الحالة الأولى وأربع مرات في الثانية.

٥ – الوفاة.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

المادة (٤٤)

يجوز تفرغ عضو النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام لأداء مهامه النقابية وذلك بالتنسيق بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام، ويكون التفرغ بموجب قرار يصدر من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو هيئة المكتب الإداري كل في مجال اختصاصه.

ويصدر بتنظيم التفرغ قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية يبين قواعد وشروط وحالات التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ.

المادة (٤٥)

يعفى المعاق والمصاب إصابة عمل، من سداد رسوم واشتراكات عضوية النقابة.

المادة (٤٦)

تنشأ لجنة للحوار الاجتماعي بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام يصدر بتنظيم اختصاصاتها وقواعد ونظام عملها قرار من الوزير.

المادة (٤٧)

يصدر بقرار من الوزير نظام تأسيسي استرشادي تسترشد به النقابات والاتحادات العمالية.

المادة (٤٨)

على النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام الالتزام فيما تقوم به من أنشطة وأعمال، وما تصدره من لوائح وقرارات، وما تضعه من أنظمة تأسيسية وغيرها، بأحكام جميع القوانين والنظم والقرارات المعمول بها في السلطنة والنظام العام والآداب.

المادة (٤٩)

لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، كما لا يجوز أن تكون النقابة العمالية عضوا في أكثر من اتحاد عمالي.

المادة (٥٠)

تحل النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا قل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن الحد الأدنى المقرر قانونا، وذلك ما لم يستكمل هذا العدد خلال ثلاثة أشهر.

٢ – إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.

٣ – إذا صدر ضد أي منهما حكم نهائي لمخالفة هذا النظام أو النظام العام أو الآداب.

٤ – الحالات التي ينص عليها النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي، شريطة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

ويتعين نشر القرار الوزاري بالحل في الجريدة الرسمية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو صيرورة الحكم نهائيا.

ويترتب على الحل انقضاء الشخصية الاعتبارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي.

المادة (٥١)

تلتزم النقابة العمالية والاتحاد العمالي والاتحاد العام، بإعداد وحفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل بها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (٥٢)

تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وقوع أية مخالفات لأحكام هذا النظام.

المادة (٥٣)

تشكيل لجنة بقرار من الوزير لتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات أو الاتحادات العمالية غير المنضمة للاتحاد العام، على أن تضم اللجنة ممثلين عن الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها.

ويختص الاتحاد العام بتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات أو الاتحادات العمالية المنضمة إليه، وذلك طبقا للإجراءات التي يضعها في هذا الشأن.

2012/570 570/2012 ٢٠١٢/٥٧٠ ٥٧٠/٢٠١٢