استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر نقل خلايا النحل بين المحافظات أو بين الولايات بهدف الرعي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية العامة أو الإدارة المختصة أو دائرة أو مركز التنمية الزراعية بحسب الجهة المنقول منها.
المادة الثانية
يشترط للحصول على الموافقة المشار إليها في (المادة الأولى) الشروط الآتية:
أ – أن يكون المنحل مرخصا.
ب – أن يكون نقل خلايا النحل بهدف الرعي.
ج – أن تكون سلالات وطوائف النحل المنقولة مسجلة لدى المديرية العامة / الإدارة المختصة بالمحافظة.
د – أن تكون سلالات وطوائف النحل عمانية طبقا للمواصفات القياسية لسلالة النحل العماني المعتمدة.
هـ – أن تكون سلالات وطوائف النحل خالية من الآفات والأمراض.
و – أن يكون النقل خلال فترة نشاط الأزهار الطبيعية في موسم السدر، أو موسم السمر، أو موسم الخريف في محافظة ظفار.
ز – أن توافق المديرية العامة أو الإدارة أو الدائرة أو مركز التنمية الزراعية الذي ستنقل الخلايا إلى دائرة اختصاصه.
المادة الثالثة
تكون إجراءات نقل خلايا النحل بين المحافظات على النحو الآتي:
أولا: الإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب:
– تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض من قبل الوزارة، وتسليمها إلى دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.
ثانيا: الإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة أو الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل منها:
– تقوم دوائر أو مراكز التنمية الزراعية عند تسلمها الاستمارة بفحص خلايا النحل، والتأكد من نوعية السلالة وخلوها من الآفات والأمراض، وإرسال الاستمارة بعد تعبئة الجزء الخاص بالمعاينة إلى المديرية أو الإدارة المختصة لتقوم بإرسالها إلى المديرية / الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل إليها.
– في حال موافقة المديرية العامة أو الإدارة المنقول إليها الخلايا تقوم المديرية العامة أو الإدارة المختصة بتسليم الاستمارة إلى صاحب الطلب، وتحديد موعد له ليقوم المختصون بزيارته لفحص الخلايا قبل نقلها.
وعلى صاحب الطلب القيام بتربيط الخلايا بعد فحصها مباشرة، ونقلها في الموعد الذي حددته المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المنقول إليها الخلايا، وإخطار المديرية أو الإدارة المنقول إليها بهذا الموعد لتأكيد وصول الخلايا.
– إخطار مقدم الطلب كتابة بعدم الموافقة في حالة الرفض مع بيان الأسباب.
ثالثا: الإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة أو الإدارة بالمحافظة المنقول إليها:
– التأكد من استيفاء جميع البيانات بالاستمارة عند إحالة الطلب إليها من المديرية أو الإدارة المختصة.
– التأكد من وجود مراع كافية تبعا للكثافة النحلية.
– أن تكون بعيدة عن التجمعات السكانية والمناطق التي يستخدمها سكان المنطقة كمناحل بمسافة لا تقل عن (١ كم) واحد كيلو متر.
– إعادة الاستمارة في حال الموافقة إلى المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المطلوب النقل منها، وتحديد الموعد المناسب لنقل الخلايا، وفي حالة عدم الموافقة يتوجب إعادة الاستمارة مع بيان الأسباب، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تلقي الاستمارة.
– التأكد من وضع الخلايا في المكان المحدد لها عند وصولها وفك أربطتها، والتأكد من بيانات وسلالات وخلايا النحل التي بها، وخلوها من جميع الآفات والأمراض.
– متابعة إعادة الخلايا إلى موقعها الأصلي عند نهاية المدة المحددة لبقائها.
المادة الرابعة
تطبق الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة الثالثة عند نقل خلايا النحل بين ولاية وأخرى في ذات المحافظة، على أن تقوم دوائر / مراكز التنمية الزراعية المختصة بالإجراءات التي تقوم بها المديريات والإدارات بالمحافظات المنقول منها وإليها.
المادة الخامسة
يجب على المصرح له بنقل الخلايا الالتزام بالآتي:
١ – عدم نقل أي خلايا غير مصرح بنقلها.
٢ – عدم نقل المنحل من المكان المحدد له أو إضافة خلايا جديدة غير تلك الخلايا المسجلة بالاستمارة، أو نقله من موقع إلى آخر خلال الموسم الواحد.
٣ – ألا يزيد عدد الخلايا في المنحل الواحد على (٢٠٠) مائتي خلية.
٤ – ألا تقل المسافة بين منحل وآخر عن (٣٠٠) ثلاثمائة متر طولي.
٥ – أن تتم التغذية الصناعية في حال استخدامها داخل الخلايا وليس خارجها.
٦ – الالتزام بعلاج ومكافحة الآفات والأمراض التي تظهر على الخلايا بعد نقلها إلى الموقع الجديد.
٧ – تنظيف موقع المنحل عند انتهاء المدة المحددة.
المادة السادسة
على جميع مربي النحل الالتزام بالمواصفات القياسية المورفولوجية كمواصفات قياسية معتمدة لسلالة النحل العماني، ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني على النحو المبين في الملحق المرفق.
المادة السابعة
مع مراعاة المادة (٣٦) من نظام الزراعة المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الأولى والخامسة والسادسة) من هذا القرار بغرامة لاتقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
كما يعاقب إداريا عند تكرار المخالفة بالحرمان من نقل الخلايا في الموسم أو المواسم التالية.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.
ملحق بشأن المواصفات القياسية المورفولوجية لسلالة النحل العماني ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني
أولا: المواصفات القياسية المورفولوجية لسلالة النحل العماني:
يتبع النحل العماني مجموعة النحل الأصفر ومن أهم مميزاتها هي ظهور الحلقات البطنية الثلاث الأولى باللون الأصفر مع حافة خلفية (شريط) بنية داكنة أو سمراء ويغطى الجسم بشعر أصفر يختلف في درجة لونه وفق الأشكال التالية:
حددت المقاسات والأطوال للصفات المورفولوجية (الشكلية) من صفات النحلة بقياسات أطوالها وتسجيل بياناتها كالتالي:
أ – طول منطقة السوط لقرن الاستشعار (٢,٨٤مم)
ب – طول خرطوم أجزاء الفم (٥,٤٢ مم)
ج – طول وعرض الجناح الأمامي (٨,٤٣ مم و ٢,٧٧مم)
د – معامل العرق الزندي للجناح الأمامي (٠,١٨مم و٠,٤مم)
هـ – طول وعرض الجناح الخلفي (٦,٠٧مم و١,٧مم)
و – عدد خطاطيف الجناح الخلفي (١٦٧، ٢٣)
ز – طول الفخذ (٢,٤٣مم) – طول الساق (٢,٩٩مم) – طول (١,٩٥مم) وعرض (١,٠٩مم) العقلة القاعدة للرسخ في الرجل الخلفية
ح – طول ترجة الحلقة البطنية الثالثة (١,٩٧مم)
ط – طول ترجة الحلقة البطنية الرابعة (١,٩٧مم)
ي – طول وعرض مرآة غدة الشمع (١,١٦مم و ١,٨٢مم)
ك – طول آلة اللسع (١,٩٧مم).
ثانيا: متوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني
الخلايا بالتربية الحديثة (Modern) | الخلايا المرباة في جذع (Trunk) | الصفات Characters |
||||
Min | Max | Average ± s. e. | Min | Max | Average ± s. e. | |
2.6187 | 2.7384 | 0.015±2.6618 | 2.531 | 2.79 | 0.022±2.6542 | (Antenna) قرون استشعار |
5.3677 | 5.6127 | 0.029±5.5148 | 5.2175 | 5.6205 | 0.043±5.3990 | (Proboscis) لسان النحلة |
(Fore wing) الأجنحة الأمامية |
||||||
8.3373 | 8.5193 | 0.023±8.4116 | 8.148 | 8.4885 | 0.036±8.3035 | (Length) الطول |
2.7218 | 2.8012 | 0.009±2.7679 | 2.678 | 2.7935 | 0.011±2.7496 | (Width) العرض |
22.633 | 23.817 | 0.142±23.1677 | 22.25 | 24.55 | 0.244±23.385 | (Wing Hooks) خطاطيف الأجنحة |
(Hind wing) الأجنحة الخلفية |
||||||
5.6703 | 5.9575 | 0.035±5.8342 | 5.651 | 5.9615 | 0.032±5.7875 | (Length) الطول |
1.5676 | 1.7157 | 0.017±1.6197 | 1.5625 | 1.6725 | 0.011±1.6076 | (Width) العرض |
2.23 | 2.2859 | 0.006±2.2600 | 2.1878 | 2.3322 | 0.015±2.2518 | (Cubital Index) زاوية الجناح |
(Hind Leg) الأرجل الخلفية |
||||||
2.3038 | 2.3645 | 0.007±2.3413 | 2.278 | 2.3885 | 0.012±2.3256 | L(Femur) طول الفخذ |
2.6627 | 2.8215 | 0.017±2.7337 | 2.622 | 2.867 | 0.023±2.7171 | L(Tibia) طول الساق |
1.7448 | 1.9615 | 0.024±1.8803 | 1.7645 | 2.0215 | 0.012±1.8818 | Basitarsus L طول العقلة القاعدية للرسغ |
1.0582 | 1.2218 | 0.019±1.1102 | 1.0395 | 1.1305 | 0.011±1.0860 | Basitarsus W عرض العقلة القاعدية للرسغ |
6.7113 | 7.1475 | 0.045±6.9554 | 6.7795 | 7.0395 | 0.026±6.9268 | Hind Leg L طول الأرجل الخلفية |
Wax mirror مرآة شمعية |
||||||
1.1982 | 1.4161 | 0.032±1.2744 | 1.0845 | 1.2195 | 0.011±1.1657 | Longitudinal طولية |
1.7424 | 1.9905 | 0.027±1.9066 | 1.4895 | 1.9455 | 0.041±1.8570 | Transversal عرضية |
Abdominal TergaTergum 3 الجزء الظهري للحلقة الثالثة |
||||||
1.4253 | 1.5655 | 0.018±1.5231 | 1.3665 | 1.548 | 0.019±1.4673 | (Anterior tomentum) الجزء الأمامي للحلقة الظهرية |
0.422 | 0.5075 | 0.018±0.4711 | 0.432 | 0.518 | 0.008±0.4706 | (Posterior tomentum) الجزء الخلفي للحلقة الظهرية |
1.9582 | 2.0333 | 0.008±1.9941 | 1.829 | 2.066 | 0.023±1.9384 | (L)Tergum3 طول الجزء الظهري للحلقة الثالثة |
(Tergum 4) الجزء الظهري للحلقة الرابعة |
||||||
1.2203 | 1.4529 | 0.028±1.3486 | 1.2375 | 1.495 | 0.023±1.3558 | (Anterior tomentum) الجزء الأمامي للحلقة الظهرية |
0.5379 | 0.714 | 0.019±0.6023 | 0.5125 | 0.6285 | 0.013±0.568 | (Posterior tomentum) الجزء الخلفي للحلقة الظهرية |
1.9192 | 1.9999 | 0.009±1.9506 | 1.8075 | 2.0295 | 0.021±1.924 | Tergum 4 L طول الجزء الظهري للحلقة الرابعة |
3.9043 | 4.0332 | 0.015±3.9447 | 3.6895 | 4.0245 | 0.036±3.8502 | Abd . Terga 3+4 L طول الجزء البطني للحلقتين الثالثة والرابعة |
Abd. Tergal Colour لون الحلقات الصدرية |
||||||
± | ± | T3 | ||||
± | ± | T4 | ||||
1.9234 | 2.0434 | 0.014±1.9646 | 1.868 | 1.9985 | 0.014±1.9418 | Sting Length طول آلة اللسع |
2013/92 92/2013 ٢٠١٣/٩٢ ٩٢/٢٠١٣