استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة الأولى
يعين حارث بن سيف بن عبدالله الدغيشي نائب والي الجازر بنيابة اللكبي واليا على ولاية نخل.
المادة الثانية
على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس ٢٠١٣م.
صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٣م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣م.
2013/111 111/2013 ٢٠١٣/١١١ ١١١/٢٠١٣