استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر الصيد باستخدام الشباك والدوابي والأقفاص بمختلف أنواعها ومسمياتها وأي معدات وأدوات صيد أخرى باستثناء الخيوط في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم.
كما يحظر حيازة الشباك والدوابي والأقفاص والمعدات والأدوات المشار إليها في المواقع الساحلية المقابلة للخورين المشار إليهما أو حملها على القوارب أثناء الدخول إليهما لممارسة الصيد فيهما.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٦ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٣م.
2013/183 183/2013 ٢٠١٣/١٨٣ ١٨٣/٢٠١٣