استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للمهن الآتية:
١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.
٢ – مندوب مشتريات.
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها.
المادة الثانية
لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٣م.
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.
2013/608 608/2013 ٢٠١٣/٦٠٨ ٦٠٨/٢٠١٣