استنادا إلى الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء برنامج لإعداد خبراء في مختلف التخصصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنفيذ وتسيير برنامج الخبراء العمانيين بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٤م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس لجنة الخبراء العمانيين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.
اللائحة التنظيمية لبرنامج الخبراء العمانيين
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
اللجنة: اللجنة الرئيسية المنصوص عليها بالمادة (٨) من هذه اللائحة.
الرئيس: رئيس اللجنة.
البرنامج: برنامج الخبراء العمانيين.
وهو برنامج خاص لابتعاث الكوادر الوطنية (العمانية)، في مختلف المجالات والتخصصات التي تقتضيها المصلحة العامة العليا للدولة، وذلك لتأهيلها وإعدادها علميا وعمليا وفنيا لخدمة وتمثيل السلطنة وحماية مصالحها في مختلف المجالات وكافة المحافل، وعلى جميع الأصعدة داخليا وخارجيا.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للبرنامج.
فريق العمل: الفريق المسؤول عن متابعة متطلبات تنفيذ البرنامج من النواحي الأكاديمية والفنية والتدريبية.
اللجنة الفنية: اللجنة المختصة باتخاذ إجراءات تقييم الكوادر المتقدمة للابتعاث من خلال البرنامج، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات التنفيذية والتنظيمية التي تصدرها اللجنة.
البكالوريوس: دراسة بعد دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، لمدة ثلاث سنوات دراسية على الأقل.
الماجستير: دراسة للحصول على درجة علمية أعلى من البكالوريوس، وتختلف مدتها من سنة إلى ثلاث سنوات دراسية حسب النظام التعليمي المقرر في بلد الدراسة.
الدكتوراه: دراسة للحصول على درجة علمية أعلى من الماجستير، وتختلف مدتها حسب النظام التعليمي المقرر في بلد الدراسة.
البعثة الدراسية: الدراسة خارج السلطنة للحصول على مؤهل أكاديمي، من خلال البرنامج ووفقا لأحكام هذه اللائحة.
المبعوث: من يتم ابتعاثه في بعثة دراسية من خلال البرنامج ووفقا لأحكام هذه اللائحة.
الخبير: الخريج الذي يحصل على مؤهل أكاديمي من خلال البرنامج، ويتم تعيينه في إحدى الجهات الحكومية.
السجل: سجل المبتعثين والخبراء.
المادة (٢)
تسري، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع مقتضيات ومتطلبات تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه، أحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية ولائحته التنفيذية.
المادة (٣)
يجب أن يكون الابتعاث من خلال البرنامج بإحدى أفضل (٢٥) خمس وعشرين جامعة في بلد الدراسة ترد في القائمة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في المجال أو التخصص محل الابتعاث، وأن يكون هذا الابتعاث لدراسة التخصص الذي يحدده فريق العمل لكل مبعوث من بين التخصصات المعتمدة من اللجنة بما يخدم المصلحة العامة العليا للدولة، وبمراعاة تنوع بلدان الدراسة، وأن تكون تلك الدراسة باللغة الإنجليزية بصفة أساسية، وباللغة الفرنسية في بعض الحالات، وبغيرها من اللغات الأجنبية الأخرى في حالة الضرورة.
المادة (٤)
تتقدم وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تخصصات معينة بطلب إلى اللجنة، متضمنا بيانا تفصيليا بالتخصص أو التخصصات التي تحتاجها، ومدى الحاجة إليها، ومبررات ذلك، ومن ترى ترشيحه من موظفيها (إن وجد) ممن تنطبق عليهم شروط الابتعاث المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك للابتعاث لدراسة تلك التخصصات، وتتولى اللجنة دراسة هذه الطلبات والنظر فيها في ضوء أهداف البرنامج والغايات المرجوة من ورائه، وطبقا للأولويات التي تقدرها، في هذا الشأن في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (٥)
تتولى وزارة التعليم العالي من خلال الجهات المعنية والمختصة لديها مسؤوليات وأعمال الإشراف الإداري والمالي الخاصة بالابتعاث عن طريق البرنامج، بالإضافة إلى الإشراف الفني والمتابعة الأكاديمية المستمرة للمبعوثين من خلال ملحقياتها الثقافية في بلدان الدراسة.
المادة (٦)
يلتزم الخبير بخدمة الجهة الحكومية التي تحددها اللجنة مدة لا تقل عن سنتين مقابل كل سنة من سنوات بعثته الدراسية، وإلا التزم بوجوب سداد قيمة جميع ما صرف له من مبالغ مالية خلال مدة البعثة الدراسية كاملة.
الفصل الثاني
أهداف البرنامج وآلية إدارته
المادة (٧)
يهدف البرنامج إلى:
– المساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية.
– تأهيل خبراء متخصصين في سائر فروع المعرفة، وإتاحة التدريب العلمي والعملي لهم في الهيئات والمنظمات الدولية والجامعات والمراكز البحثية والمعاهد المتخصصة، وذلك تحقيقا للمصالح العامة العليا للدولة.
– رفع مستوى مشاركة السلطنة في المحافل الدولية، والإسهام الفاعل المتميز في أعمالها، والتعبير عن وجهات نظرها والدفاع عن مواقفها بموضوعية، وعلى أسس علمية سليمة واضحة مما يكسبها مكانة رائدة ومشرفة في هذا المجال.
– رعاية مصالح السلطنة في كل من: الاتفاقيات الجماعية التي تعدها الهيئات والمنظمات واللجان الدولية، والاتفاقيات الثنائية، والعقود التجارية والاستثمارية التي تبرمها السلطنة مع الدول والمنظمات الدولية والشركات العالمية والمحلية، وتقديم المشورة المناسبة للجهات الحكومية المعنية في أثناء التفاوض بشأنها، وذلك من خلال مشاركة الخبراء في مناقشاتها وإعدادها منذ البداية.
– إعداد نخبة من الخبراء الدوليين يمكن ترشيحهم لتولي مناصب رفيعة في الهيئات والمنظمات الدولية.
المادة (٨)
يتولى إدارة البرنامج لجنة رئيسية تشكل برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني وعضوية كل من:
١ – وزير الشؤون القانونية.
٢ – وزير التعليم العالي.
٣ – رئيس جامعة السلطان قابوس.
٤ – أمين عام مجلس التعليم. (مقررا)
المادة (٩)
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل، ولا يكون انعقاد اجتماعاتها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس.
ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها للانعقاد متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن تكون الدعوة للاجتماع قبل موعده بأسبوعين على الأقل.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة أو غيرهم، للاستعانة بهم في مباشرة اختصاصاتها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (١٠)
تختص اللجنة بما يأتي:
أ – رسم السياسات العامة للابتعاث من خلال البرنامج، وتخطيطها وآليات تنفيذها وتحديد الأهداف والغايات المرجوة من ورائها في ضوء الاحتياجات والمتطلبات اللازمة تحقيقا للمصلحة العامة العليا للدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب – تحديد أعداد المبعوثين والتخصصات الدراسية المطلوبة وفق الاحتياجات الفعلية للبرنامج والاعتمادات المالية المتاحة.
ج – تحديد المخصصات الشهرية والبدلات والإعانات الدراسية وغيرها للمبعوثين.
د – الإشراف والمتابعة لسير العمل بالبرنامج وآليات تنفيذه، ووضع الخطط اللازمة لتطويره في ضوء الأهداف والغايات المرجوة.
هـ – إقرار الموازنة السنوية للبرنامج، واتخاذ كل ما يلزم لضمان استمراره بانتظام واطراد على نحو يكفل تحقيق الأهداف المرجوة.
و – تشكيل فريق عمل ولجنة فنية، وأي أجهزة أخرى تراها اللجنة للقيام بمهام أو أعمال معينة لتنفيذ مقتضيات البرنامج.
ز – إقرار إجراءات وآليات وضوابط تقديم طلبات الترشيح للمنافسة على الابتعاث من خلال البرنامج.
ح – تحديد الوضع الوظيفي والمخصصات المالية للخبراء.
ط – بحث ودراسة الموضوعات الأخرى المرتبطة بهذه الاختصاصات، واتخاذ كل ما يلزم بشأن كل منها.
المادة (١١)
يكون للجنة فريق عمل يسمى فريق عمل برنامج الخبراء العمانيين، يصدر بتشكيله قرار من الرئيس يحدد به رئيس الفريق ونائبه، يختص بمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات والقرارات الخاصة بتنفيذ البرنامج، وله بصفة خاصة ما يأتي:
أ – متابعة تنفيذ كل ما يصدر عن اللجنة من قرارات أو توجيهات أو توصيات، واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذها.
ب – دراسة التقارير والاقتراحات والآراء التي ترفع من اللجنة الفنية أو غيرها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ج – رفع أي اقتراحات أو دراسات أو تقارير إلى اللجنة بشأن متابعة تنفيذ البرنامج.
د – إعداد تقرير سنوي شامل لما قام به فريق العمل من إجراءات وأعمال مشفوعا بالاقتراحات والتوصيات المناسبة للعرض على اللجنة لدراسته، واتخاذ ما يلزم بشأنه.
هـ – وضع مشروع الموازنة السنوية للبرنامج، ورفعه للجنة لإقراره.
و – اقتراح إجراءات وآليات وضوابط تقديم طلبات الترشيح للمنافسة على الابتعاث من خلال البرنامج، ورفعها للجنة لإقرارها.
ز – تحديد الدول والمؤسسات الأكاديمية التي يتم الابتعاث إليها.
ح – إقرار تأجيل أو تمديد أو إنهاء البعثة الدراسية أو تغيير بلد الدراسة أو تغيير المؤسسة التعليمية للمبعوث، بعد الاطلاع على التقارير والمبررات والتوصيات المقدمة في هذا الشأن.
ط – إقرار البرامج الأكاديمية العليا والدورات الفنية والتدريبية التي يلتحق بها الخبراء أو المبعوثون خارج نطاق البرنامج الدراسي وفي أثناء الإجازات الدراسية.
ي – البت في التقارير والتوصيات المعدة من الجهات المعنية بشأن الخبراء والمبتعثين.
ك – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل اللجنة.
المادة (١٢)
يعقد فريق العمل اجتماعاته بصفة دورية مرة كل أربعة أشهر على الأقل، ولا يكون انعقاد اجتماعاته صحيحا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو وجود مانع لديه. ويجوز لرئيس الفريق دعوته للانعقاد متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن تكون الدعوة للاجتماع قبل موعده بأسبوعين على الأقل.
ولفريق العمل أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة أو غيرهم، للاستعانة بهم في مباشرة اختصاصاته، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويصدر فريق العمل قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (١٣)
يشكل بقرار من الرئيس، بناء على اقتراح فريق العمل، لجنة فنية تسمى اللجنة الفنية لبرنامج الخبراء العمانيين تعمل تحت إشراف وتوجيه فريق العمل، وتختص بما يأتي:
أ – بحث ودراسة طلبات الترشيح المقدمة للتنافس على الابتعاث من خلال البرنامج، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
ب – القيام بكافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية اللازمة لاختيار المرشحين للابتعاث من خلال البرنامج، والتي يتقرر إجراؤها لهذا الغرض، بما فيها الامتحانات التحريرية، والمقابلات الشخصية للمتنافسين.
ج – تقديم أي مقترحات لتطوير سير العمل باللجنة الفنية، ورفعه إلى فريق العمل لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
د – رفع تقارير بأي أعمال أو إجراءات تقوم بها اللجنة مشفوعة برأيها وتوصياتها إلى فريق العمل لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
هـ – أي مهام أو أعمال أخرى يتم تكليفها بها من قبل فريق العمل تتصل بتنفيذ البرنامج.
الفصل الثالث
شروط الابتعاث
المادة (١٤)
يشترط في المتقدم أو المرشح للحصول على بعثة دراسية من خلال البرنامج ما يأتي:
أ – أن يكون عماني الجنسية.
ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
د – أن يكون لائقا صحيا، وأن يجتاز الكشف الطبي في حالة اختياره للابتعاث.
هـ – أن يكون قادرا على التعبير باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة ويسر.
و – أن يوقع على عقد البعثة الدراسية في حالة اختياره للابتعاث.
المادة (١٥)
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة، يشترط في المتقدم أو المرشح للابتعاث لبعثة دراسية للحصول على البكالوريوس من خلال البرنامج ما يأتي:
أ – أن يكون حاصلا على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله بمعدل عام (ب) على الأقل، وبدرجة لا تقل عن (ب) في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولا يقل عن (ج) في مادة الرياضيات.
ب – أن يكون حاصلا على ما لا يقل عن (٥٫٥) في امتحان اللغة الإنجليزية (IETLS) أو ما لا يقل عن (٥٥٠) في امتحان (TOEFL).
ج – أن يكون مستوفيا لشروط القبول في التخصص الذي يرشح للدراسة فيه.
د – ألا يزيد عمره عند تقديم الطلب على (٢٥) خمسة وعشرين عاما.
هـ – أن يجتاز أي اختبارات أو مقابلات تتم في هذا الشأن بنجاح، وعند التساوي تكون الأولوية للأعلى في مستوى لغة الدراسة، ثم في المواد الأساسية ثم الأصغر سنا.
و – أن يستوفي جميع شروط قبول ونظام الدراسة بالجامعة التي يبتعث إليها.
ز – أن يكون مستعدا للسفر، مع ضرورة الموافقة الخطية لولي أمره على ذلك، وأن يلتزم بنظم الابتعاث والبرنامج الدراسي والتخصص.
المادة (١٦)
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة، يشترط في المتقدم أو المرشح للابتعاث من خلال البرنامج للحصول على درجة الماجستير ما يأتي:
أ – أن يكون حاصلا على درجة جامعية في المجالات المعلن عنها من جامعة أو مؤسسة أكاديمية معترف بها.
ب – أن يكون حاصلا على تقدير (Class two, Division two) على الأقل وفقا لنظام التقييم البريطاني، أو ما يعادله في النظم الأخرى.
ج – أن يكون قادرا على التعبير باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.
د – ألا يزيد عمره على (٣٥) خمسة وثلاثين عاما.
هـ – أن يكون حاصلا على ما لا يقل عن (٧) في امتحان اللغة الإنجليزية (IETLS) أو ما لا يقل عن (750) نقطة في امتحان (TOEFL).
و – أن يجتاز المقابلة الشخصية، والامتحان التحريري وأي اختبارات أخرى.
ز – أن يلتزم بالتخصص الدراسي الذي سيتم ترشيحه للدراسة فيه.
ح – أن يستوفي جميع شروط قبول ونظام الدراسة بالجامعة التي يبتعث إليها، وأن يلتزم بنظم الابتعاث والبرنامج الدراسي.
وفي جميع الأحوال يستثنى الحاصلون على البكالوريوس من خلال البرنامج من الشروط الواردة في البنود (ب، هـ، و).
المادة (١٧)
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة، يشترط في المتقدم أو المرشح للابتعاث للحصول على درجة الدكتوراه من خلال البرنامج ما يأتي:
أ – أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في أي من المجالات المعلن عنها من جامعة أو مؤسسة أكاديمية معترف بها.
ب – أن يكون حاصلا على تقدير (Distinction or merit) على الأقل وفقا لنظام التقييم البريطاني أو ما يعادله في النظم الأخرى.
ج – ألا يزيد عمره على (٤٠) أربعين عاما.
د – أن يكون حاصلا على ما لا يقل عن (٧) في امتحان اللغة الإنجليزية (IETLS)، أو ما لا يقل عن (٧٥٠) في امتحان (TOEFL).
هـ – أن يستوفي جميع شروط قبول ونظام الدراسة بالجامعة التي يبتعث إليها، وأن يلتزم بنظم الابتعاث والبرنامج الدراسي.
و – أن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات أخرى.
وفي جميع الأحوال يستثنى الحاصلون على الماجستير من خلال البرنامج من الشروط الواردة في البنود (ب، ج، د، و).
الفصل الرابع
التزامات وحقوق المبعوث
المادة (١٨)
يحظر تغيير الجامعة المبتعث إليها أو تغيير التخصص أو بلد الدراسة أو الدرجة العلمية، إلا بعد الحصول على موافقة فريق العمل.
المادة (١٩)
يلتزم المبعوث بما يأتي:
أ – أن يواظب على الدراسة المبتعث إليها، وأن يحضر التدريبات التطبيقية المرتبطة بها، وأن ينهي دراسته في المدة المقررة.
ب – ألا يباشر عملا يؤثر سلبا في سير دراسته، أو يمارس نشاطا يتعارض مع متطلباتها.
ج – أن يكون محافظا على سمعة بلده، ومحترما لعادات وتقاليد وقوانين وأنظمة البلد التي يدرس فيها.
د – أن ينفذ كل ما يطلب منه أو يوجه إليه من توجيهات أو تعليمات من جانب أي من المعنيين أو المختصين القائمين على البرنامج.
المادة (٢٠)
يجوز للمبعوث طلب تأجيل أو تمديد البعثة الدراسية وفقا لما يأتي:
أولا: أن يكون طلب تأجيل البعثة الدراسية لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين منفصلين أو متصلين أو سنة دراسية بحسب الأحوال، وأن تتوافر بشأن هذا الطلب أي من الحالات الآتية:
أ – إذا لم يتمكن المبعوث من الالتحاق بدراسته في الموعد المحدد لأسباب تبرر ذلك.
ب – إذا أثبت أن هناك أسبابا أو ظروفا خاصة اجتماعية أو صحية تبرر هذا الطلب.
ثانيا: أن يتوافر بشأن طلب تمديد البعثة الدراسية أي من الحالات الآتية:
أ – تأجيل البعثة الدراسية.
ب – تغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص، واقتضى هذا التغيير مد مدة البعثة.
ج – إذا لم يتمكن المبعوث من تسجيل متطلبات الدراسة لعدم طرحها من الجامعة خلال مدة دراسته.
د – إذا تعرض المبعوث لمشاكل أكاديمية أو مشاكل تتعلق بالإشراف الأكاديمي. وفي جميع الأحوال على المبعوث أن يقدم ما يبرر طلبه كتابة.
الفصل الخامس
انتهاء البعثة الدراسية
المادة (٢١)
تنتهي البعثة الدراسية للمبعوث في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا فقد كل أو بعض من الشروط اللازم توافرها لابتعاثه.
ب – إذا تخلف عن إنهاء إجراءات البعثة في المواعيد التي تحددها اللجنة.
ج – إذا فصل من الجامعة لأسباب أكاديمية أو سلوكية أو لمخالفته وعدم احترامه لأنظمتها.
د – إذا خالف أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (١٨) و (١٩) من هذه اللائحة، بعد إنذاره من المعنيين أو المختصين القائمين على البرنامج بإزالة أسباب تلك المخالفة دون جدوى.
المادة (٢٢)
يجوز إنهاء البعثة الدراسية للمبعوث في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا طلب المبعوث إنهاء البعثة كتابة.
ب – إذا تجاوز المدة المحددة للبعثة دون إبداء أسباب يقبلها فريق العمل.
ج – إذا انقطع عن الدراسة دون عذر مقبول.
المادة (٢٣)
يترتب على إنهاء البعثة وفقا للمادتين (٢١) و (٢٢) من هذه اللائحة التزام المبعوث برد جميع ما صرف له من مبالغ مالية خلال مدة البعثة.
الفصل السادس
السجل
المادة (٢٤)
يعد فريق العمل سجلا خاصا لهذا البرنامج يسمى سجل المبتعثين والخبراء، يقيد به اسم المبتعث، والتخصص، والجامعة، والبلد التي يدرس فيها، وسنة التخرج، واسم الخبير، ومجال تخصصه، والجهة التي يعمل بها.
المادة (٢٥)
يتم تقسيم السجل على النحو الآتي:
– جدول بأسماء المبتعثين عن طريق البرنامج.
– جدول بأسماء الخبراء الحاصلين على مؤهل الدكتوراه.
– جدول بأسماء الخبراء الحاصلين على مؤهل الماجستير.
– جدول بأسماء الخبراء الحاصلين على مؤهل البكالوريوس.
2014/1 1/2014 ٢٠١٤/١ ١/٢٠١٤