نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم
يأتي تنفيذ مشروع الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم لتسهيل الحركة المرورية بينهما، وذلك لخدمة المناطق والقرى بالولايات، عليه، فقد قامت وزارة النقل والاتصالات بإنهاء أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بالمشروع بمجموع أطوال يبلغ حوالي (٩٤) أربعة وتسعين كيلو مترا.
ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
– تنفيذ وصلات طرق بطول إجمالي حوالي (٩٤) أربعة وتسعين كيلو مترا.
– تنفيذ عدد من الدوارات لخدمة الحركة المرورية الالتفافية والمخططات السكنية القائمة والمستقبلية.
– تحويل الطرق إلى طرق صالحة للمرور في جميع حالات الطقس، عن طريق إنشاء عبارات صندوقية لتصريف مياه الأودية لعدد (١٢١) مائة وواحد وعشرين موقعا.
– تنفيذ طرق خدمة بطول حوالي (٥٥) خمسة وخمسين كيلو مترا بالإضافة إلى أعمال الإنارة للطرق.
– تنفيذ عدد من التقاطعات متعددة المستويات في المواقع الآتية:
– تقاطع طريق الأبيض مع طريق الباطنة القائم.
– دوار المصنعة.
– دوار الملدة.
– دوار الثرمد.
– تقاطع البريك.
– دوار السويق.
– دوار الخابورة.
– تقاطع الهجاري.
– دوار حفيت.
– دوار صحم.
– دوار لوى.
– دوار شناص.
– تنفيذ عدد من الجسور والأنفاق لعبور المشاة.
– نقل وحماية خطوط الخدمات القائمة.
– تزويد الطرق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وإشارات مرورية وحواجز معدنية وخرسانية.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير النقل والاتصالات
2014/32 32/2014 ٢٠١٤/٣٢ ٣٢/٢٠١٤