استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، للمهن الآتية:
١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.
٢ – مندوب مشتريات.
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها.
المادة الثانية
لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٤م.
صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.
2014/121 121/2014 ٢٠١٤/١٢١ ١٢١/٢٠١٤