استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٤م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.
ملحق بشروط استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان
مع عدم الإخلال بشروط الاستيراد المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لاستيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان الآتي:
أولا: شروط استيراد الأبقار الحية:
١ – أن تكون من المنطقة أو المربع الصحي المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة (١١. ٥. ٣) من الطبعة (٢٢) للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
٢ – أن تكون مرقمة بنظام تعريفي دائم يسمح بالتأكد من أنها أبقار غير معرضة للمرض كما هو وارد في النقطة (٣) من الفقرة (ب) من البند (٣) من المادة (١١. ٥. ٣) من الطبعة (٢٢) للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
٣ – أن تكون من أبقار ولدت بعد التنفيذ الفعلي لقرار فرض حظر إضافة مسحوق اللحم والعظم ورواسب البروتينات الناتجة من المجترات إلى أعلاف الحيوانات كما هو وارد في الفقرة (٢) من المادة (١١. ٥. ٧) من الطبعة (٢٢) للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ثانيا: شروط استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ومشتقاتها:
١ – أن تكون من المنطقة أو المربع الصحي المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة (١١. ٥. ٣) من الطبعة (٢٢) للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
٢ – أن تكون من أبقار تم فحصها قبل وبعد الذبح، وثبتت صحتها.
٣ – أن تكون من أبقار ولدت بعد التنفيذ الفعلي لقرار فرض حظر إضافة مسحوق اللحم والعظم ورواسب البروتينات الناتجة من المجترات إلى أعلاف الحيوانات.
٤ – ألا يتجاوز المستوى الإشعاعي فيها الحد المسموح به.
2014/137 137/2014 ٢٠١٤/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٤