التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠١٤ بشأن قواعد صرف الإعانات والحوافز المالية السنوية للأندية الرياضية

2014/153 153/2014 ٢٠١٤/١٥٣ ١٥٣/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٨ بشأن قواعد صرف الإعانات والحوافز المالية السنوية للأندية الرياضية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح الأندية الرياضية إعانات مالية سنوية على النحو الآتي:

أ – (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عماني، للأندية المندمجة.

ب – (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني، للأندية غير المندمجة.

المادة الثانية

تصرف الإعانات المالية السنوية للأندية الرياضية وفقا للقواعد الآتية:

أ – يكون الصرف بعد اعتماد الحساب الختامي للنادي من قبل الجمعية العمومية، ولوزير الشؤون الرياضية الموافقة على الصرف في حالة تعذر عقد الجمعية العمومية للنادي لأي سبب من الأسباب.

ب – لا يجوز صرف الإعانات المالية السنوية للنادي الذي انتهت المدة القانونية لمجلس إدارته إلا بعد انتخاب مجلس إدارة جديد، أو تعيين مجلس إدارة مؤقت من قبل وزارة الشؤون الرياضية، فيما عدا أجور العمال، وعقود اللاعبين والإداريين بالنادي، والمستلزمات اليومية الضرورية لسير العمل بالنادي خلال تلك الفترة.

المادة الثالثة

تمنح الأندية الرياضية العشرة الحاصلة على أعلى النتائج على مستوى السلطنة في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب، بناء على النتائج النهائية المعتمدة من لجنة تقييم المسابقة المشكلة بقرار من وزير الشؤون الرياضية، الحوافز الآتية:

المركز الأول: كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب، ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني.

المركز الثاني: درع الوزارة الفضي، ومبلغ (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الثالث: درع الوزارة البرونزي، ومبلغ (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الرابع: مبلغ (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الخامس: مبلغ (٢٢,٠٠٠) اثنين وعشرين ألف ريال عماني.

المركز السادس: مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

المركز السابع: مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال عماني.

المركز الثامن: مبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال عماني.

المركز التاسع: مبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال عماني.

المركز العاشر: مبلغ (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال عماني.

المادة الرابعة

تمنح الأندية الرياضية الفائزة في المسابقات الآتية الحوافز المالية المبينة لكل مركز، وذلك على النحو الآتي:

م المسابقة الحافز المالي بالريال العماني
المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث
١ كأس حضرة صاحب الجلالة لكرة القدم (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفا (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفا
٢ كأس حضرة صاحب الجلالة للهوكي (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفا (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا
٣ درع الوزارة لكرة اليد (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف
٤ درع الوزارة للكرة الطائرة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف
٥ درع الوزارة لكرة السلة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٤ م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٩) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/153 153/2014 ٢٠١٤/١٥٣ ١٥٣/٢٠١٤